الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٠
على من ضمان ذلك؟ فقال: على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري [١].
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان ثلاثة أيام، قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول: حتى نأتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
٥ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.
٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب
[١] يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى
المبيع في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر. وقال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن
الخيار سواء كان خيار الحيوان أم المجلس أم الشرط فلا يخلو اما أن يكون التلف من المشترى أو من
البايع أو من أجنبي وعلى التقادير الثلاثة فاما أن يكون الخيار للبايع خاصة أو للمشترى خاصة أو
لأجنبي أو للثلاثة أو للمتبايعين أو للبايع والأجنبي أو للمشترى والأجنبي فجملة اقسام المسألة أحدى وعشرون
وضابط حكمها ان المتلف إن كان المشترى فلا ضمان على البايع مطلقا لكن إذا كان له خيار أو
لأجنبي واختار الفسخ رجع على المشترى بالمثل أو القيمة وإن كان التلف من البايع أو من أجنبي
تخير المشترى بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة [إن كان له خيار] وإن كان
الخيار للبايع والمتلف أجنبي تخير كما مر ورجع على المشترى أو الأجنبي وإن كان التلف بآفة من عند
الله تعالى الخيار للمشترى أو له ولأجنبي فالتلف من البايع والا فمن المشترى. (آت)