الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٩
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التلقي، قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة قال: أربع فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق.
(باب) * (الشرط والخيار في البيع) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزو جل.
٢ - ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضي منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء [١].
٣ - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث
[١] يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى وعلى سقوطه
بالتصرف وعلى أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين من جارية الغير من غير شهوة ولا خلاف في أن
الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام الا قول أبى الصلاح حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء. و
الجمهور على أنه ليس للبايع خيار. وذهب المرتضى - ره - إلى ثبوت الخيار للبايع أيضا ويسقط
الخيار بالتصرف مطلقا. وقيل: إذا كان للاختبار لا يسقط، ثم إنه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أن
المبيع لا يملك الا بعد انقضاء الخيار بالتصرف لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبايع أو لهما و
المشهور التملك بنفس العقد. (آت)