الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١٣
(باب) * (المملوك يباع وله مال) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبايع. [١] ٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: فقال: المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهو له.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله؟ قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، قال: لا بأس به [٢].
(باب) * (من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يرد منه ومالا يرد) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
[١] حمل على الاشتراط وعدمه.
[٢] حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ويمكن ان يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا
بالذات أو باعتبار ان المملوك يملكه. (آت)