الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٨
الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج [١].
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة. [٢] (باب) * (ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها، قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. [٣] ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: فقال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه [٤].
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراها أتحل لابنه؟ فقال: نعم إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
[١] يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول وبالعكس ولم يقل به أحد من الأصحاب و
الأحوط الترك. (آت)
[٢] حمل على ما إذا كان قبل التزويج وإن كان ظاهر الرواية وقوعه بعده. (آت)
[٣] حمل على الجماع بل هو الظاهر والمشهور بين الأصحاب عدم التحريم بدون الوطي وذهب
الشيخ في بعض كتبه إلى أنه يكفي في التحريم اللمس والنظر إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه
وحملت الاخبار على الكراهية. (آت)
[٤] يدل على مذهب الشيخ وحمل في المشهور على الكراهة. (آت)