الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٤
بثمان بين رجليها مثل القدح، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا أريكما من اولي الإربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغرب بهما إلى مكان يقال له: العرايا وكانا يتسوفان في كل جمعة.
(باب) * (النظر إلى نساء أهل الذمة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن [١].
(باب) * (النظر إلى نساء الاعراب وأهل السواد) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون [٢] قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
[١] يدل على جواز النظر إلى شعور أهل الذمة وأيديهن وحملت الأيدي على السواعد وما يجب
ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة و
الا فهو حرام قطعا ومنع ابن إدريس من النظر مطلقا تمسكا بعموم الأدلة واستضعافا لهذا الخبر (آت)
[٢] لعل ارجاع ضمير المذكر للتجوز أو التغليب أو المراد أن رجالهن إذا نهوا عن كشفهن و
أمروا بسترهن لا ينتهون ولا تأتمرون (آت)