الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٨
عبد الله (عليه السلام) قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما [١] فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
(باب) * (خروج النساء إلى العيدين) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد ابن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين -. [٢] ٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة.
(باب) * (ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. [٣] ٢ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،
[١] أي قوله لعلى وفاطمة (صلوات الله عليهما) عند زفافهما والخبر طويل نقله الأربلي في
كشف الغمة ص ١٠٨ فليراجع.
[٢] المنقل - بفتح الميم - قال الأزهري عن أبي عبيدة لولا السماع - بالفتح - ما وجه الكسر
لأنه آلة. (ف) وفى القاموس المنقل - كمقعد -: الخف الخلق وكذا النعل كالنقل.
[٣] يدل على جواز استمتاع بما عدا القبل واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق
السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم. (آت)