الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٤
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة [١] فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
(باب وقوع الولد) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
٣ - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين [٢] في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
[١] ذكر في هامش المطبوع أن ما تضمنه هذا الخبر من جواز التمتع بأمة المرأة بدون اذن
مولانها بخلاف أمة الرجل مما لم يقل به أحد من أصحابنا الإمامية وفى معناه وردت روايتان اخريان
والأصل فيهما أيضا سيف بن عميرة لكنه يرويهما عن أبي عبد الله عليه السلام بواسطة ومثل هذه الأخبار
الثلاثة التي يكون الأصل فيهما واحدا مع الاختلاف في روايته مما لا يجوز العمل به لمخالفته
لقوله تعالى: (فانكحوهن باذن أهلهن) الشامل للرجال والنساء وللأخبار الصحيحة الواردة في هذا
المسألة أيضا كذا ذكره الشيخ في الاستبصار. (رفيع).
[٢] قال الوالد العلامة - رحمه الله -: أي قيدين متنافيين في عقد واحد أحدهما شرط الله بلزوم
الولد والثاني اشتراط عدمه. وقال الفاضل الاسترآبادي: أحدهما التصرف في الأرض وثانيهما
ان نتيجة التصرف ليس لي. (آت)