الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٤
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
٤ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية [١] طيبة بها نفسه فقال: لا بأس، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام).
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.
٦ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال [٢] فقال: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول يا أبه إن دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل فأعطه إياها.
٧ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب وهي أقل منها، قال: لا بأس، قلت: فيكون لي عليه جلة من بسر فآخذ منه جلة من تمر وهي أكثر منها؟ قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما [٣].
[١] بالطاء غير المعجمة والزاي والجيم أي البيض الجيدة وكأنه معرب تازه بالفارسية.
(مجمع البحرين)
[٢] المثقال: الدينار. والفسولة: الردى من الشئ والجلال: النفيس من كل شئ وفى الفقيه
والتهذيب (الجياد) بدل (الجلال). وأشار بقوله (عليه السلام): (ان هذا هو الفضل) إلى قوله
تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم).
[٣] أي يجوز أخذ الزائد إذا كان احسانا ولا يكون شرطا أو كان الاحسان معروفا بينكما
بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا يكون ذلك بسبب القرض فلو كان به كان مكروها. (آت نقله عن والده)