الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩٣
٥ - سهل بن زياد عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه [١].
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.
(باب) * (المرأة يكون لها العبد فينكحها) * ١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها [٢].
قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
٢ - محمد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
[١] قوله (عليه السلام): لحق بأبيه، يعنى في الولاء كما سيأتي. (آت)
[٢] أي بذلة منها.
[٣] قد مضى هذا الحديث في ص ٤٨٥ بهذا السند أيضا وفيه هنا سألت أبا عبد الله (عليه السلام).