الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٦٣
أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها. [١] ٤ - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال: لا بأس بذلك ما لم يستصغرها. [٢] ٥ - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبي؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبي وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبي إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
(باب) * (تزويج الإماء) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: لا يتمتع بالأمة إلا بأذن أهلها. [٣] ٢ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة. [٤]
[١] الافتضاض بالفاء والضاد ويجوز ان يقرأ بالقاف أيضا وكلاهما بمعنى إزالة البكارة.
[٢] أي إذا لم يجدها صغيرة غير بالغة فلا يصح العقد حينئذ. أو ما لم يوجب صغارها وذلها والأول
أظهر. (آت)
[٣] يدل على عدم جواز تمتع الأمة الا باذن أهلها ولا خلاف فيه الا في أمة المراة. (آت)
[٤] المشهور أنه إذا تزوج الحرة على الأمة متعة يقع باطلا وقيل: يقف على الإجازة واما
الرواية المرسلة فهي محمولة على عدم الرضا جمعا. (آت)