الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٠
لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قال: قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل [١].
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(باب الغش) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس منا من غشنا [٢].
٢ - وبهذا الاسناد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.
٣ - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن (عليه السلام) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.
٤ - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع [٣].
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: كنت
[١] ظاهره كراهة تعرض الكيل والوزن لمن لا يحسنهما كما ذكره الأصحاب ويحتمل عدم الجواز
لوجوب العلم بإيفاء الحق. (آت)
[٢] ظاهره الغش معهم (عليهم السلام) فلا يناسب الباب ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير
بعيد. (آت)
[٣] هذا من الغش المحرم. (آت)