الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٤
جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه [١]. ٩ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الميسر هو القمار.
١٠ - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام.
(باب) * (المكاسب الحرام) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا [٢].
٢ - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا يجزن [٣] في أربع: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن [٤] في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله، ثم حج فلبى نودي: لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حله فلبى نودي: لبيك وسعديك.
٤ - أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
[١] حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الاذن. (آت) والاملاك بكسر الهمزة:
التزويج والعقد.
[٢] الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل أو الشهوات الكامنة التي يحسب الانسان
خلو النفس عنها ويظهر أثرها بعد حين.
[٣] لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيها
بوجه. (آت)
[٤] أي لا يصرفن وفى بعض النسخ في الموضعين [لا يجوز].