الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥٥
٣ - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا وأطاعت زوجها وعرفت حق علي (عليه السلام) فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.
٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سعيدة قالت: بعثني أبو الحسن (عليه السلام) إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت [١] ادني المصباح فأدنيته لها، قالت سعيدة: فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت: أرضيتن قال: فتزوجها أبو الحسن (عليه السلام) فكانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه [٢] وهو ساكت يضحك ولا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال: ما شئ مثل الحرائر.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء [٣]) فقال: هو الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أوصت فاطمة (عليها السلام) إلى علي (عليه السلام) أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل. [٤] ٧ - ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
[١] أي قالت امرأة الزبيرية. وكذا في قولها: (فقالت أرضيتن).
[٢] الردن - بالضم -: أصل الكم جمع أردان. وفى بعض النسخ [بلحيته].
[٣] المائدة ٦. وفيه رد على العامة القائلين بان المراد بالملامسة ما هو أعم من الجماع ولذا
قالوا بنقض الوضوء بملامسة النساء. (آت)
[٤] يعنى أمامة بنت أبي العاص وكانت أمها زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوجها
أمير المؤمنين بعد وفات فاطمة (عليها السلام) وكانت عنده حتى توفى فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل
ابن الحرث بن عبد المطلب ويقال: انه أوصى أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك. (آت)