الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٥
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال: يقول الرجل: أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله).
٤ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) قال: يلقاها فيقول: إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
(باب) * (نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض) * * (أو يسلمون جميعا) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: يمسكها وهي امرأته. [١] ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما، قال: و سألته عن رجل هاجر [٢] وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته. [٣] ٣ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن منصور بن
[١] لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة وإنما الخلاف في الابتداء ولا يبطل النكاح باسلامه
سواء كان قبل الدخول أو بعده. (آت)
[٢] (هاجر) حمل على أن المعنى أسلم ولا حاجة إليه. (آت)
[٣] قوله: (فرق بينهما) أي منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر اسلامه بانقضاء العدة كما
بين في الخبر الآتي ولم يرد به فراق البينونة المحضة. (في)