الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٨
بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه وتوجع رأسه.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(باب) * (ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا) * ١ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله - أو أبي الحسن (عليهما السلام) - قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار، قال: فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا.
(باب) * (الحد الذي يدخل بالمرأة فيه) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
٣ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
٤ - عنه، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار