الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٥
٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، قال: لا بأس به.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا حل الأجل اشتراه فوفاه، قال: إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به، قلت: أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض عليه صاحبه رأس ماله، قال: يأخذه فإنه حلال قلت: فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف؟ قال: وإن فعل فإنه حلال، [١] قال: وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل، قال: يسمي شيئا إلى أجل مسمى.
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك، قال: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراه [٢].
٦ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس
[١] أي يبيع ما قبض من الطعام سابقا باضعاف ما اشتراه فإذا قبض رأس مال البقية وانضم إلى
ثمن ما باعه يكون أضعاف رأس ماله ففيه شائبة رباء والجواب ظاهر. (آت)
[٢] إنما منعه أن يتولى شراء ذلك بنفسه لأنه ربما تكون الدراهم المبعوثة أزيد من رأس ماله
فإذا أخذها مكانه يوهم أنه رباء وفقه هذه المسألة ان البايع إذا رد الدراهم على أن يفسخ البيع
الأول لعجزه عن المبيع المضمون فأخذ زائد على رأس المال منه غير جائز فالاخبار المتضمنة لمنع
اخذ الزائد في هذا الباب كلها محمولة على الأول والمتضمنة لجوازه محمولة على الثاني والجواز
لا يخلو عن كراهة الا للفقيه بالمسألة كما يشعر به بعض تلك الأخبار وبهذا يندفع التنافي عنهما لا بما في الاستبصار. (في)