الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١٦
بالحيل حتى يذهبوا به فما الذي كرهت قال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، قال: حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد ابن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهما السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى: حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
١٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب قال: فقال لي: يرد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع، قال: كأنه معناه قيمة الولد.
١٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
١٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: ترد الجارية من أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر [١].
١٦ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان أن يتفرقا وأحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: وما أحداث السنة؟ قال: الجنون والجذام
[١] قال في الصحاح: الحدب ما ارتفع من الأرض والحدبة التي في الظهر تكون سببا لخروج
الظهر ودخول الصدر وقوله: (الا انها) اما بالتخفيف وفتح الهمزة على أنها للتنبيه واما بالتشديد و
كسرها على أنها بمعنى لكن فكأنها لدفع توهم من توهم ان الحدبة ليست من الخصال التي ترد بها
لأنها حدبة الظهر والذي يكشف عن هذا ما وجد في التهذيب (لأنها) باللام التعليلية فعلى هذا يكون
حدبة الصدر من جملة احداث السنة ولكنهم فسروا القرن بما يكون في فرج المرأة شبيها بالسن
يمنع من الوطي لأنه لم يوجد في كتب اللغة القرن بمعنى الحدبة ولكن لو حمل به على الوجه الأول
فليس به باس لان الإمام (عليه السلام) اعرف باللغة (المجلسي). كذا في هامش المطبوع