الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٥٣
بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
٣ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة [١] فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا.
٤ - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة [٢] فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.
(باب) * (انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها - يعني المتعة - فقال: لي حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة [٣] إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون [٤]) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
[١] أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الاكثار منها. أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم
فعلها لتتحملوا الضرر بذلك. (آت)
[٢] أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه
وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب. (آت)
[٣] حمل في المشهور على الكراهة. (آت)
[٤] المؤمنون: ٥، والمعارج: ٢٩.