الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٠
٤ - وعنه، عن زيد بن الجهيم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
(باب) * (تزويج الصبيان) ١ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب، قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون [١] للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه [٢] وإذا زوج الابنة جاز.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ضمن أو لم يضمن.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
[١] في أكثر النسخ. (الا أن يكون) وقال السيد - رحمه الله -: كذا فيما وقفت عليه من
نسخ الكافي والتهذيب ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا (الا أن لا يكون) والمعنى
على هذا واضح. (آت)
[٢] في بعض النسخ (فذلك إلى ابنه) فلعل المراد أنه كان التزويج حال بلوغ
الابن (كذا في هامش المطبوع)