الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٦٥
(باب) * (النظر لمن أراد التزويج) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلا الثمن. [١] ٢ - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وحفص ابن البختري كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها [٢].
٣ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها و ينظر إلى خلفها وإلى وجهها قال: نعم لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها.
٤ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها، قال: نعم فلم يعطي ماله.
٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.
[١] أجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من
مفصل الزند واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشترط
الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وان لا يكون لريبة والمراد بها خوف الوقوع
بها في محرم وان الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء
بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. (آت)
[٢] المعاصم جمع معصم وهو موضع السوار من الساعد. (القاموس)