الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٠
٢ - عنه، عن حكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها [١].
٣ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء المغنية فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار.
٥ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن فضال، عن سعيد [٢] بن محمد الطاهري، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام [٣] وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.
٦ - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها.
٧ - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
[١] زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها إليه.
[٢] وكذا في التهذيب. وفي الاستبصار (سعد).
[٣] حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء. (آت) وفي بعض النسخ [القينات] بالقاف
وتقديم المثنات التحتانية على النون بدل (المغنيات). والقينة: الأمة المغنية. (في)