الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٨١
(باب) * (الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها، قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) [١] قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها [٢] فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها، قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.
(باب) * (نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل تكون بينهما
[١] النساء: ٢٤. وما ورد في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي
- رحمه الله - (آت)
[٢] في بعض النسخ [يمسكها].