الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٣
١٣ - أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن حماد، عن محمد بن سنان قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير [١].
١٤ - أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت [٢].
١٥ - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام.
١٦ - أحمد، عن محمد بن علي، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة [٣].
١٧ - أحمد، عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري، عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إني أريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البضاعة والسلعة، فقال: نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عز وجل من يربحه [٤]، فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عز وجل.
١٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال: كان أبو أمامة صاحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولا يدلس وفيما بين ذلك لا يحلف.
١٩ - أحمد بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور
[١] قوله: (اطرح وخذ على غير تقليب) أي اطرح المتاع وخذ ثمنه كان يقول المشترى ذلك
القول للبايع من غير تقليب فهو سحت.
[٢] أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع حرام.
[٣] الإقالة: فسخ البيع بعد لزومه.
[٤] قيض الله أي سبب وقدر. وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبون.