الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٢٥
عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.
(باب) * (تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا.
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
٣ - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره [١]) وقال: هو أحد الأزواج.
٤ - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها [٢].
[١] البقرة: ٢٣٠ ويدل على أنه لا فرق في المحلل بين العبد والحر. (آت)
[٢] قال النبي (صلى الله عليه وآله) لامرأة رفاعة: أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته
ويذوق عسيلتك وهذه استعارة لطيفة فإنه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل أو سمى الجماع عسلا لان
العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لابد منه في حصول الاكتفاء
به (المصباح)