الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٨٤
(باب) * (الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا) * ١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لأبيها فاسدا.
(باب) * (المرأة تهب نفسها للرجل) ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل شاذان، عن صفوان، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال: يجزئ الدرهم.
٢ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي [١]) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن
[١] الأحزاب: ٥٠.