الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٤٠
أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها، قال: لا بأس والغسل أحب إلي.
(باب) * (محاش النساء) * [١] ١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لا تؤذها.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك.
(باب) * (الخضخضة ونكاح البهيمة) * [٢] ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخضخضة، فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.
٢ - أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري، عن زرارة، ابن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك قال: ناكح نفسه لا شئ عليه. [٣] ٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن
[١] محاش جمع محشة وهي الدبر. (القاموس)
[٢] الخضخضة: الاستمناء باليد (القاموس) وفى النهاية هو استنزال المنى من غير الفرج.
[٣] من الحدود في الدنيا ولا ينافي ما سيأتي من أنه زنا فان معناه والله أعلم انه بمنزلة الزنا
ولا يلزمه ما يلزم الزاني من الحدود.