الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٤
(باب) * (في نحو ذلك) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الصبي يحجم المرأة قال: إن كان يحسن يصف فلا.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه [١].
(باب) * (المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت.
(باب) * (التسليم على النساء) ١ - علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
[١] المشهور حرمة نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا كما هو ظاهر الخبر ومن الأصحاب من
استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من
غير ضرورة شديدة ويمكن حمل هذه الخبر على استحباب هذه إذا لم تكن ريبة وشهوة والا فلا
ريب في التحريم. (آت)