الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٣٢
(باب الخصيان) ١ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك. [١] ٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا. [٢] ٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا [٣].
(باب) * (متى يجب على الجارية القناع) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده [٤].
[١] يدل على عدم جواز نظر الخصي إلى جسد غير مالكته فلا ينافي الأخبار السابقة من
جهتين. (آت)
[٢] الوضوء - بالفتح -: ما يتوضؤ به أي ماء الوضوء أو يصب الماء لقصد أيديهن ويمكن
حمله على غير المالكة جمعا (آت)
[٣] يمكن حمله على التقية. (آت)
[٤] الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وإن كان
كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب قال في المغرب: الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها
وقيل: اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير: التغطية. (آت)