الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٢
(باب) * (القواعد من النساء) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان [١] غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شئ [٢] في الآية الأخرى.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن [٣]) قال: تضع الجلباب وحده [٤].
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.
٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن (من) ثيابهن) قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
[١] أي أي شخص كان من الرجال والنساء. (آت)
[٢] أي شئ ثبت لهن جوازه في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل: (الا ما ظهر منها) فان
ما سوى ذلك داخل في النهى عن التبرج بها ولا يبعد أن يكون (لهن) تصحيف (هي)) (آت)
[٣] القواعد من النساء التي قعدت عن الولد ولا تحيض. والجلباب قيل: هو كالمقنعة تغطي به
المرأة رأسها وصدرها وظهرها.
[٤] يمكن حمله على الاستحباب أو على أن الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن. وقال في النهاية:
الجلباب: الإزار والرداء وقيل: الملحفة وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها
وقيل: ثوب أوسع من الخمار دون الرداء جمعه جلابيب. (آت)