الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٧٩
أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام [١] ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر. قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها. [٢] (باب) * (المملوكة تتزوج بغير اذن مواليها) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا [٣].
٢ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال: يحرم ذلك عليها وهو زنا.
(باب) * (الرجل يزوج عبده أمته) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة و
[١] حمل على الحرمة. (آت)
[٢] لعله محمول على علمها. (آت)
[٣] يشمل باطلاقه أمة المرأة. (آت)