الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٧
فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لي كذب مره فليفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله (عليه السلام) فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
١٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة. [١] (باب) * (الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته) * ١ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب [٢] حرمت عليه ابنته وأخته.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال: إنه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس؟ قال: فقال: فإنه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه [عنه] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال: إن كان
[١] كأنه (عليه السلام) علم كذبه في ذلك فأخبر به كالخبر السابق فلا يكون الحكم مطردا وقطع الأصحاب
بحرمة بنت العمة والخالة بالزنا السابق بأمها وجعلوها مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق
والرواية إنما تضمنت حكم الخالة فالحاق العمة بها يحتاج إلى دليل لكن الأخبار العامة كاف في
اثبات ذلك فيهما وفى غيرهما كما مر. (آت)
[٢] الايقاب: الادخال.