الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٦
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد [١]، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال: ترد على أبيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على أبيها.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها، قال: ترد إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء [٢] ولم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [٣].
٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون و البرص وشبه ذلك، قال: هو ضامن للمهر [٤].
٨ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة،
[١] الظاهر أنه عبد الحميد بن عواض الطائي الثقة من أصحاب الصادق (عليه السلام).
[٢] امرأة عوراء التي بها عيب.
[٣] العفل والعفلة بالتحريك: شئ يخرج من قبل النساء فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج
. قيل هو القرن ومعنى الرواية انه لا يرد النكاح بالعور.
[٤] حمل على ما بعد الدخول ومع ذلك المشهور أنه يرجع على المدلس كما سيأتي (آت)