الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٤
(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع.
٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة لا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
(باب) * (الزاني والزانية) ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [١]) قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا شهروا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل [٢] فمن أقيم عليه حد الزنا أو متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه
[١] النور: ٤
[٢] يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن
حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. (في)