الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٨
جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارى عورته وسوء حاله من الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة يخرجها إما بموت أو بتزويج.
(باب) * (في الحض على النكاح) * [١] ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تزوجوا وزوجوا ألا فمن حظ امرء مسلم إنفاق قيمة أيمة [٢] وما من شئ أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة - يعني الطلاق - ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن الله عز وجل إنما وكد في الطلاق وكرر فيه القول من بغضه الفرقة.
(باب) * (كراهة العزبة) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن القداح قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
٢ - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الجاموراني، عن الحسن
[١] في بعض النسخ [في الحث على النكاح] والحض على الشئ الحث عليه.
[٢] الأيم في الأصل التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا مطلقة أو متوفى عنها زوجها. (النهاية). والانفاق
التزويج والاخراج والقيمة المنتصبة، يعنى حظ المرء المسلم وسعادته ان يخطب إليه نساؤه المدركات
من بناته وإخوانه لا يكسدن كساد السلع التي لا تنفق. (في)