الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٥
عبد الله (عليه السلام) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام. [١] (باب) * (الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه أجرة لا بأس بها.
٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك.
٣ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فأخذتها وقال: لا تأخذ من البائع. [٢] ٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس.
٥ - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم وإنما هو مثل الأجير.
[١] ظاهر الخبر أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الأصحاب عدم
التقدر بمدة بل هو على ما شرط واستندوا باشتراط النبي (صلى الله عليه وآله) أكثر من ذلك وهو
غير ثابت وقال في الدروس: يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله (صلى الله عليه
وآله) على أهل ايله ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين
ليلة فما دون. (آت)
[٢] لعله كان مأمورا من قبله (عليه السلام) لامن البايع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره
(عليه السلام) بذلك تبرعا والمشهور أنه لا يكون الأجرة الامن أحد الطرفين وهو أحوط. (آت)