الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤٩
الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس [١] ١٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
١٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال: ليس بها بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.
٢٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس [٢].
٢١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق [٣] فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: لا يصلح إلا بالذهب. [٤] ٢٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن يحيى [٥]، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا.
٢٣ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي
[١] يدل على أنه يحصل التقابض باقباض ما يشتمل على الحق وإن كان أزيد كما صرح به
جماعة. (آت) (٢) يأتي معنى الطازج في ص ٢٥٤.
[٣] لعل الواو بمعنى أو إذ المشهور جواز بيع مثله بهما. (آت)
[٤] الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم
يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. (آت)
[٥] في بعض النسخ [عبد الله بن بحر].