الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٩
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي زياد [١] فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأمر أبا عبد الله (عليه السلام) فأمرت معاذا فسأله فقال: قل له: يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
٦ - الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
٧ - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود [٢].
(باب) * (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.
(باب) * (من اشترى شيئا فتغير عما رآه) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا، قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك في الزيت
[١] لعله في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد الله (عليه السلام) فغضبه أبى زياد وقد مر
في المجلد الثالث ص ٥٦٩ حديث فيه عين زياد وفى بعض النسخ [عين ابن زياد].
[٢] لأنه إذا أتى بالمشهود يرجع بالثمن على البائع فيكون هو الغارم وان وجب عليه دفع
العين إلى المالك. (آت)