الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٧
عن عمرو بن جرير [١] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت [٢] أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
٧ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.
٨ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن، عن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته.
٩ - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: رجلان بالباب فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس [٢].
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن [٤] أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): لا بأس [٥].
[١] في بعض النسخ [عمرو بن حريث] فعلي هذا فالسند صحيح.
[٢] في الوافي رواه عن الكافي والتهذيب وفيه (التوز) وقال في بيانه: التوز - بضم
المثناة الفوقانية والزاي -: شجر يصنع به القوس.
[٣] يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ويمكن
الحمل على الكراهة. (آت) (٤) السفن - محركة -: جلد خشن أو قطعة خشناء من جلود السمك أو جلود التمساح.
[٥] وجه الجواز ان التمساح لم يكن ذا دم سائلة ولم يشترط فيه الذبح.