الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٥
٣ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى إلى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء.
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد [١] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقيطة، قال: لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقيط فقال: حر، لا يباع ولا يوهب.
٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء وقيل له: وأي شئ الممراز؟ فقال: [٢] الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به [٣] أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
٦ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.
[١] محمد بن أحمد في هذه المرتبة غير معلوم ويحتمل أن يكون ابن احمد من غلط الناسخين
ويؤيده انه لم يكن في بعض ما رأينا من النسخ فعلى هذا غير بعيد أن يكون محمد هذا هو ابن
مسلم الآتي فالسند صحيح - فضل الله - (كذا في هامش المطبوع)
[٢] في بعض النسخ بالراء المهملة ثم الزاي المعجمة وهكذا بخط الشيخ في التهذيب وهو
أصوب. قال في القاموس: المرز: العيب والشين وامترز عرضه: نال منه. وفي بعضها بالعكس
وهو نوع من الفقاع وفى بعضها بالمعجمتين وهو محل الخمور أو الخمور وعلى تقدير صحتهما لعلهما
على التشبيه. وفى بعضها المهزار بالهاء ثم
المعجمة ثم المهملة.
قال في القاموس: هزره بالعصاء ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ورجل مهزور ذو هزرات يغبن في كل شئ. (آت)
[٣] حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين والثاني لا يخلو من نظر لان المهر ليس
من أركان العقد. وربما يعم نظرا إلى من يوقع هذين العقدين كأنه لا يريد ايقاعهما بسبب عزمه
على عدم ايقاع الثمن والصداق من ماله وفيه ما فيه. (آت)