الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٩
٢ - أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت ماشطة على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال لها: افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر [١].
٣ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن [٢]، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة.
٤ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كانت امرأة يقال لها: أم طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي (صلى الله عليه وآله) فقال لها: يا أم طيبة إذا خفضت الجواري فاشمي ولا تجحفي فإنه أصفي للون الوجه وأحظى عند البعل.
(باب) * (كسب المغنية وشرائها) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله [٣]).
[١] كأنه لعدم جواز الصلاة أو للتدليس إذا أرادت التزويج. (آت)
[٢] القرمل - كزبرج -: ما تشد المرأة في شعرها من شعر أو صوف أو ابريشم. (في)
[٣] لقمان: ٥. وفي المجمع لهو الحديث أي باطل الحديث وأكثر المفسرين على أن المراد
الغناء وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله وأبى الحسن (عليهم السلام).