النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤١٠ - حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة
أولادهم أولاد حرام قال رسول اللّه ما تصدق أحد أفضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد بعد واحد من شيعتي و لا أحلها انا و لا أنت لغيرهم.
و (سابعا) ما رواه الصدوق (ره) في محكي إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عجل فرجه و جعلني من كل مكروه فداه اما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال و اما المتلبسون بأموالنا فمن استحل شيئا فأكله فإنما يأكله النيران و اما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث:
و (ثامنا) المعتبر الذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند ابي عبد اللّه (عليه السّلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال و الأرباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) ما أنصفناكم إن كلفناكم.
و (تاسعا) ما رواه هو (ره) بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن مشير عن حكيم مؤذن بني عيسى عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) قال قلت له و اعملوا انما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و للرسول قال هي و اللّه الإفادة يوما بيوم الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا.
و (عاشرا) الصحيح أو المعتبر الذي رواه هو (ره) بإسناده عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النضري عن ابي عبد اللّه (عليه السّلام) قال قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والى ابائى فهو في حل