النور الساطع في الفقه النافع
(١)
خطبة الكتاب و الموضوع الذي يبحث فيه
٣ ص
(٢)
الطرق لامتثال التكاليف
٤ ص
(٣)
الأدلة على قاعدة يجب على المكلف الاحتياط و الاجتهاد و التقليد
٤ ص
(٤)
الدليل على الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد
٦ ص
(٥)
الإيرادات على القاعدة المذكورة
٦ ص
(٦)
ما يستثنى من القاعدة
٨ ص
(٧)
عمل العامي بدون الأمور الثلاثة إذ طابق الواقع أجزأه أو مبحث معذورية الجاهل
٩ ص
(٨)
المراد بالجاهل القاصر و الجاهل المقصر
١٠ ص
(٩)
حجة المشهور القائلين بعدم معذرية الجاهل مطلقا
١٣ ص
(١٠)
(الأول) أصالة الاشتغال
١٣ ص
(١١)
(الثاني) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصيل المسائل الواجبة
١٤ ص
(١٢)
(الثالث) من أدلتهم ان قصد القربة شرط في صحة كل عبادة
١٤ ص
(١٣)
(الرابع) من أدلتهم قولهم الناس صنفان اما مجتهد و اما مقلد
١٦ ص
(١٤)
(الخامس) من أدلتهم الآيات الدالة على وجوب التعلم
١٧ ص
(١٥)
(السادس) من أدلتهم ان التفصيل بين الجاهل
١٨ ص
(١٦)
(السابع) من أدلتهم الجاهل بالعبادة مأمور بطلب العلم
٢٢ ص
(١٧)
(الثامن) من أدلتهم الأدلة الدالة على حرمة إتباع الهوى و الرأي
٢٣ ص
(١٨)
حجة القول بالتفصيل بين القاصر و المقصر فالمعذورية في الأول دون الثاني
٢٣ ص
(١٩)
حجة القول بمعذورية الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا طابق عمله الواقع أم لا
٢٨ ص
(٢٠)
وظيفة العامي إذا التفت الى ان عمله بدون الأمور الثلاثة
٣٤ ص
(٢١)
التحقيق في أصالة الصحة
٣٦ ص
(٢٢)
انكشاف الواقع للعامي بالتقليد هل يكون بمطابقة العمل لرأي المجتهد حين العمل أو حين الالتفات
٣٩ ص
(٢٣)
إذا لم يعلم العامي المقدار من الأعمال المخالفة للواقع
٤١ ص
(٢٤)
إذا عرض على العامي في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها
٤١ ص
(٢٥)
وجوب تعلم الأحكام الشرعية على الجاهل
٤٣ ص
(٢٦)
وجوب تعلم مسائل الشك و السهو
٤٥ ص
(٢٧)
أدلة وجوب تعلم الأحكام الشرعية من باب حكم الشرع بوجوبه نفسيا
٤٧ ص
(٢٨)
أدلة القول بأن معرفة الاحكام الشرعية شرط لصحة العمل
٤٩ ص
(٢٩)
أدلة القول بأن وجوب المعرفة للأحكام الشرعية من جهة قبح تعجيز العبد نفسه
٥٠ ص
(٣٠)
أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من جهة حفظ غرض المولى
٥٠ ص
(٣١)
أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من باب وجوب المقدمة
٥٠ ص
(٣٢)
مبحث الاحتياط
٥٢ ص
(٣٣)
تعريف الاحتياط
٥٢ ص
(٣٤)
البرهان على جواز العمل بالاحتياط
٥٢ ص
(٣٥)
الإيرادات على الاحتياط و هي تبلغ ثلاثة عشر إيرادا
٥٤ ص
(٣٦)
الإيراد الأول على جواز الاحتياط
٥٤ ص
(٣٧)
الإيراد الثاني على جواز الاحتياط
٥٤ ص
(٣٨)
الإيراد الثالث على جواز الاحتياط
٥٦ ص
(٣٩)
الإيراد الرابع على جواز الاحتياط
٥٧ ص
(٤٠)
الإيراد الخامس على جواز الاحتياط
٥٧ ص
(٤١)
الإيراد السادس على جواز الاحتياط
٥٨ ص
(٤٢)
الإيراد السابع على جواز الاحتياط
٥٨ ص
(٤٣)
الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط
٥٩ ص
(٤٤)
الإيراد التاسع على جواز الاحتياط
٦٠ ص
(٤٥)
الإيراد العاشر على جواز الاحتياط
٦١ ص
(٤٦)
الإيراد الحادي عشر على جواز الاحتياط
٦١ ص
(٤٧)
الإيراد الثاني عشر أول على جواز الاحتياط
٦٢ ص
(٤٨)
الإيراد الثالث عشر على جواز الاحتياط
٦٢ ص
(٤٩)
و ينبغي هنا التنبيه على أمور
٦٢ ص
(٥٠)
جواز العمل بالاحتياط إذا لم يتيقن به مشروط بكونه مجتهدا أو مقلدا
٦٣ ص
(٥١)
الاحتياط في جزئية شيء أو شرطيته
٦٤ ص
(٥٢)
انكشاف الواقع في أثناء الاحتياط
٦٤ ص
(٥٣)
الاحتياط مع الفتوى و بدونها
٦٥ ص
(٥٤)
(مبحث الاجتهاد)
٦٦ ص
(٥٥)
تعاريف الاجتهاد
٦٦ ص
(٥٦)
66 تعريف الاجتهاد عند المتقدمين
٦٦ ص
(٥٧)
67 الإيرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين
٦٧ ص
(٥٨)
تعريف المتأخرين للاجتهاد
٧٣ ص
(٥٩)
الإيرادات على تعريفهم للاجتهاد
٧٥ ص
(٦٠)
(تعريف صاحب الكفاية للاجتهاد)
٧٥ ص
(٦١)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٧٦ ص
(٦٢)
الدليل الاجتهادي و الدليل الفقاهتي
٧٦ ص
(٦٣)
الفرق بين المجتهد و الفقيه و القاضي و المفتي و الحاكم و الزعيم الديني
٧٧ ص
(٦٤)
شروط الاجتهاد
٧٨ ص
(٦٥)
(الشرط الأول- معرفة العربية)
٧٩ ص
(٦٦)
(إحداها) انه يكفي في الأمور المذكورة الذوق السليم
٧٩ ص
(٦٧)
(ثانيها) حجية قول اللغوي و تحرير محل النزاع فيه
٨٠ ص
(٦٨)
الأدلة على حجية قول اللغوي
٨١ ص
(٦٩)
(الأول) الإجماع العملي و هو المسمى بالسيرة
٨١ ص
(٧٠)
(الثاني) من أدلتهم ان قول اللغوي من الخبر الواحد
٨٢ ص
(٧١)
(الثالث) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات و انسداد باب العلم فيها
٨٢ ص
(٧٢)
(الرابع) من أدلتهم انه من أهل الخبرة و أهل المعرفة
٨٣ ص
(٧٣)
الأدلة على عدم حجية قول اللغوي
٨٤ ص
(٧٤)
(الأول) انه لا يؤمن من علماء أهل اللغة تعمد الكذب لتحاسدهم
٨٤ ص
(٧٥)
(الثاني) من الأمور التي استدلوا بها على عدم حجية قول اللغوي
٨٥ ص
(٧٦)
(الثالث) من أدلتهم انه لا يميز بين الحقيقة و المجاز
٨٥ ص
(٧٧)
(الرابع) من أدلتهم إن اللغوي مستند في دعواه الى مقدمتين
٨٦ ص
(٧٨)
(الخامس) من أدلتهم إن الآيات الناهية عن اتباع الظن
٨٦ ص
(٧٩)
التحقيق في المقام
٨٧ ص
(٨٠)
(ثالث الجهات) التي يتعرض لها هنا انه يكفى معرفة مقدار الحاجة من العلوم العربية في الاجتهاد
٨٨ ص
(٨١)
(رابع الجهات) التي يتعرض لها هنا انه لا يشترط في معرفة مقدار الحاجة من علوم العربية أن تكون معرفته فعلية و حالية
٨٨ ص
(٨٢)
(الشرط الثاني للاجتهاد) تعلم العلوم العقلية
٨٩ ص
(٨٣)
(الشرط الثالث) معرفة علم الحديث
٩١ ص
(٨٤)
ما يورد على الاحتياج لعلم الرجال
٩٥ ص
(٨٥)
(الإيراد الأول) هو وقوع الاختلاف في معنى العدالة
٩٥ ص
(٨٦)
الإيراد الثاني إنا لم نحرز تقارن زمان رواية الراوي مع زمان عدالته
٩٧ ص
(٨٧)
الإيراد الثالث ان ملكة العدالة أمر باطني فلا تثبت بالخبر
٩٧ ص
(٨٨)
الإيراد الرابع ان علم الرجال علم محرم
٩٨ ص
(٨٩)
الإيراد الخامس وقوع الاشتباه في أسماء الرواة و كناهم
٩٨ ص
(٩٠)
الإيراد السادس هو اشتراك أسماء الرواة بين العدل و الممدوح
٩٨ ص
(٩١)
الإيراد السابع دعوى الإجماع على حجية جميع ما في الكتب الأربعة
٩٩ ص
(٩٢)
الإيراد الثامن ان الاحتياج لعلم الرجال إما لاعتبار صفة في الراوي
٩٩ ص
(٩٣)
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الرجال)
١٠٤ ص
(٩٤)
(الشرط الرابع للاجتهاد) معرفة علم الأصول
١٠٤ ص
(٩٥)
و قد تمسك إخواننا الأخباريون في منع اعتبار علم الأصول في استنباط الأحكام الشرعية بأمور
١٠٥ ص
(٩٦)
(أحدها) إن العلوم العربية تغني عن علم الأصول
١٠٥ ص
(٩٧)
(ثانيها) انه لو ترك العبد الامتثال للتكاليف معتذرا بجهله لعلم الأصول
١٠٥ ص
(٩٨)
(ثالثها) ان هذا العلم مما أحدثه العامة فتسرى منهم إلى أصحابنا الإمامية
١٠٦ ص
(٩٩)
(و المقدار المطلوب معرفته من علم الأصول)
١٠٧ ص
(١٠٠)
(الشرط الخامس للاجتهاد) التمكن من الرجوع للأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية
١٠٧ ص
(١٠١)
(الشرط السادس للاجتهاد) الملكة القدسية
١٠٨ ص
(١٠٢)
ما يعتبر في الملكة القدسية
١١٣ ص
(١٠٣)
ما يتوهم من العلوم أنها من شرائط الاجتهاد
١١٧ ص
(١٠٤)
تقسيم الاجتهاد
١٢١ ص
(١٠٥)
التقسيم الأول إلى مطلق و متجزي
١٢١ ص
(١٠٦)
التعرض لكلام المرحوم الآخند صاحب الكفاية في تجزي الاجتهاد
١٢٤ ص
(١٠٧)
إمكان التجزي في الاجتهاد
١٢٥ ص
(١٠٨)
حجة القائلين بإمكان التجزي
١٢٦ ص
(١٠٩)
حجج المانعين من تجزي الاجتهاد الملكي
١٢٧ ص
(١١٠)
(أحدها) ان ملكة الاجتهاد أمر واحد بسيط، و البسيط لا يتجزأ
١٢٧ ص
(١١١)
(ثانيها) الإيراد المعروف و هو انه لا يمكن لأحد أن تحصل له الملكة في بعض المسائل
١٢٨ ص
(١١٢)
(ثالثها) إن مقتضي كون المتجزي أحد قسمي المجتهد
١٢٩ ص
(١١٣)
(رابعها) إن كون العلم علما واحدا مفسرا بالملكة
١٣٠ ص
(١١٤)
(خامسها) إن ملكة الاجتهاد ليست إلا مثل ملكة العدالة
١٣٠ ص
(١١٥)
(سادسها) إن جواز تجزي الاجتهاد ينافي جعل الفقه عبارة عن العلم بالأحكام
١٣١ ص
(١١٦)
التقسيم الثاني إلى (الاجتهاد في الفتوى و الاجتهاد في الحكم)
١٣٢ ص
(١١٧)
الفرق بين الفتوى و الحكم
١٣٣ ص
(١١٨)
أحكام الاجتهاد و المجتهد و وظائفه
١٤١ ص
(١١٩)
(أحدها) (جواز العمل بالاجتهاد و حجيته)
١٤١ ص
(١٢٠)
و قد خالف في ذلك فريقان
١٤١ ص
(١٢١)
(الفريق الأول) العامة في القرون المتأخرة فانسدّ عليهم باب الاجتهاد
١٤١ ص
(١٢٢)
الرد على العامة بغلق باب الاجتهاد
١٤٢ ص
(١٢٣)
(و الفريق الثاني) الذي خالف في جواز الاجتهاد هم الأخباريون
١٤٣ ص
(١٢٤)
رجوع مخالفة الأخباريين للأصوليين في أمور ستة
١٤٣ ص
(١٢٥)
صلح الآخند «ره» بين الأصوليين و الأخباريين
١٤٤ ص
(١٢٦)
الأدلة على حجية ظن المجتهد
١٤٦ ص
(١٢٧)
«أحدها» ما أقامه الأصوليون من الأدلة علي حجية الظنون الخاصة
١٤٦ ص
(١٢٨)
(ثانيها) ما دل من الأخبار على الرجوع الى المرجحات
١٥٠ ص
(١٢٩)
(ثالثها) اطباق الأمة قولا و عملا على جواز الاجتهاد
١٥٠ ص
(١٣٠)
(رابعها) حكم العقل فإنه لا ريب في بقاء التكاليف
١٥٣ ص
(١٣١)
(خامسها) أن أغلب الموضوعات التي يتطلب معرفة حكمها الشرعي
١٥٤ ص
(١٣٢)
(سادسها) ظنية تفريع الفروع على الأصول أو أخذ الجزئيات من الكليات
١٥٥ ص
(١٣٣)
أدلة الأخباريين على حرمة الاجتهاد و عدم حجية ظن المجتهد و الجواب عنها
١٥٦ ص
(١٣٤)
(أولها) منع الأئمة ع عن العمل بالرأي و الاجتهاد
١٥٦ ص
(١٣٥)
ثانيها المنع عن أخذ الأحكام من غير المعصومين ع
١٥٧ ص
(١٣٦)
(ثالثها) وجود الآيات الناهية عن العمل بالظن
١٥٨ ص
(١٣٧)
رابعها أن العمل بالظن قبيح عقلا
١٥٨ ص
(١٣٨)
خامسها عدم الدليل على حجية الظن
١٥٩ ص
(١٣٩)
سابعها نقد الأخبار و تهذيبها بعد عرضها على الأئمة ع
١٥٩ ص
(١٤٠)
ثامنها منافاة أبدية الحل و الحرمة لقابلية الحكم الاجتهادي للتغيير
١٦٠ ص
(١٤١)
(تاسعها) عدم صحة ابتناء الشريعة الإسلامية السهلة على استنباطات صعبة
١٦٠ ص
(١٤٢)
(عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى الى تسهيل العذر لليهود و النصارى
١٦١ ص
(١٤٣)
(الحادي عشر منها) انه يلزم من جواز العمل بالظن اثارة الفتن
١٦١ ص
(١٤٤)
(الثاني عشر منها) إن الظن الاجتهادي يختلف باختلاف الآراء
١٦٢ ص
(١٤٥)
(الثالث عشر منها) إن الظن الحاصل بالاجتهاد مبني على حصول الملكة
١٦٢ ص
(١٤٦)
(الرابع عشر منها) إنه لو جاز العمل بالظن الاجتهادي
١٦٢ ص
(١٤٧)
(الخامس عشر منها) منافاة اقتضاء قاعدة اللطف بتحصيل العلم بالحكم الشرعي مع التكليف بالظن
١٦٣ ص
(١٤٨)
(السابع عشر منها) إن المجتهدين قد يعملون بالقياس
١٦٥ ص
(١٤٩)
(الثامن عشر منها) إن مذهب الأخباريين أوفق بالاحتياط
١٦٥ ص
(١٥٠)
(التاسع عشر منها) لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعة إلا و قد جاء فيها حكم كتابا أو سنة
١٦٦ ص
(١٥١)
(العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامة و مخالف لطريقة الأئمة
١٦٦ ص
(١٥٢)
(الواحد و العشرون منها) عمل أصحاب النبي ص وفقا لما يفهمونه من الخطابات الشرعية بلا فحص و لا مقدمات
١٦٧ ص
(١٥٣)
(الثاني و العشرون منها) إنه لو كان أخذ الأحكام موقوفا على السعي و الاجتهاد و المقدمات
١٦٧ ص
(١٥٤)
و يلحق بهذا المقام مطلبان
١٦٨ ص
(١٥٥)
المطلب الأول جواز العمل بالاجتهاد في نفس مسألة جواز الاجتهاد
١٦٨ ص
(١٥٦)
المطلب الثاني ان مسألة جواز الاجتهاد و التقليد أصولية أم لا
١٦٩ ص
(١٥٧)
(الثاني من الأحكام) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه
١٧١ ص
(١٥٨)
(الثالث من الأحكام) حرمة تقليد المجتهد لغيره و جواز تقليد الغير له
١٧٣ ص
(١٥٩)
وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد المنسد عليه باب العلم و العلمي
١٧٥ ص
(١٦٠)
وجه منع صاحب الكفاية تقليد المجتهد العامل بالأصول العقلية
١٧٦ ص
(١٦١)
الجواب عن الوجوه التي اعتمد عليها الآخند «ره» في منع تقليد المجتهد الانسدادى و العامل بالأصول العقلية
١٧٦ ص
(١٦٢)
أولا الجواب النقضي
١٧٦ ص
(١٦٣)
ثانيا الجواب الحلي
١٧٨ ص
(١٦٤)
وجه ما نسب لجدنا كاشف الغطاء «ره» من منع تقليد العامي لمن اجتهد ببعض الأحكام دون بعض و ان كان عنده ملكة تامة من أول الفقه لآخره
١٨٤ ص
(١٦٥)
اعتبار اجتهاد المتجزي
١٨٧ ص
(١٦٦)
وجوب تحصيل العلم في مسألة جواز التجزي
١٨٨ ص
(١٦٧)
التجزي في أصول الفقه
١٨٩ ص
(١٦٨)
اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع
١٨٩ ص
(١٦٩)
الأدلة على اعتبار اجتهاد المتجزي في الفروع
١٩٠ ص
(١٧٠)
(أولا) هو ان المتجزي ينتهي أمره إلى القطع بحجية ما عنده
١٩٠ ص
(١٧١)
و يستدل ثانيا على اعتبار اجتهاد المتجزى بظواهر عدة من الاخبار
١٩١ ص
(١٧٢)
المناقشة في رواية ابي خديجة
١٩١ ص
(١٧٣)
(و يستدل ثالثا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بالسيرة
١٩٧ ص
(١٧٤)
(و يستدل رابعا) على اعتبار اجتهاد المتجزي بأنه عالم
١٩٩ ص
(١٧٥)
حجج المانعين من اعتبار تجزي الاجتهاد الفعلي
١٩٩ ص
(١٧٦)
للعامي جواز تقليد المتجزي
٢٠٤ ص
(١٧٧)
(الرابع- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) أنه يقلد عند عدم التمكن من المعرفة
٢٠٦ ص
(١٧٨)
(الخامس- من أحكام المجتهد و الاجتهاد) تخطئة المجتهد و تصويبه
٢٠٧ ص
(١٧٩)
الموضع الأول في الموضوعات الصرفة
٢٠٩ ص
(١٨٠)
الموضع الثاني في العقائد الدينية
٢١١ ص
(١٨١)
المخطئ في العقائد الواجبة هل هو آثم أم لا؟ و هل يوجد القاصر فيها أم لا؟
٢١٢ ص
(١٨٢)
الأدلة على عدم وجود القاصر في العقائد الدينية
٢١٣ ص
(١٨٣)
أولا بالإجماع على تقصير المخطئ في العقائد الواجبة
٢١٣ ص
(١٨٤)
و ثانيا الآية الشريفة
٢١٣ ص
(١٨٥)
و ثالثا عموم ما دل على تعذيب الكفار
٢١٤ ص
(١٨٦)
و رابعا انفتاح باب العلم في العقائد الدينية
٢١٥ ص
(١٨٧)
و سادسا ان اللّه تعالى كلف العباد بوجوب العلم بالعقائد الواجبة
٢١٦ ص
(١٨٨)
و سابعا انه أطبق القوم على وجوب اللطف على اللّه تعالى
٢١٧ ص
(١٨٩)
و ثامنا الإجماع على قتل الكفار بأصول الدين
٢١٧ ص
(١٩٠)
(المطلب الثاني) المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة و نحوها
٢١٨ ص
(١٩١)
الموضع الثالث في الأحكام الفرعية العقلية
٢١٩ ص
(١٩٢)
الموضع الرابع في الأحكام الفرعية الضرورية
٢٢١ ص
(١٩٣)
كفر المخطئ في الضروريات
٢٢١ ص
(١٩٤)
الموضع الخامس في الأحكام الفرعية غير الضرورية
٢٢٢ ص
(١٩٥)
الوجوه الخمسة في تصوير التصويب
٢٢٣ ص
(١٩٦)
اختلاف المخطئة
٢٢٤ ص
(١٩٧)
تحرير محل النزاع في المقام و تشخيصه
٢٢٦ ص
(١٩٨)
ان القوم أخرجوا عن محل النزاع أمور ثلاثة
٢٢٦ ص
(١٩٩)
أحدها مدلولات الخطاب
٢٢٦ ص
(٢٠٠)
خروج الأحكام الظاهرية
٢٢٨ ص
(٢٠١)
المراد بالحكم الظاهري الذي لا خطأ فيه
٢٢٩ ص
(٢٠٢)
الموضوعات الصرفة
٢٣٣ ص
(٢٠٣)
الأصل في التخطئة و التصويب
٢٣٣ ص
(٢٠٤)
التقرير الأول للأصل أصالة عدم تعدد الأحكام الواقعية
٢٣٣ ص
(٢٠٥)
(ثاني التقريرين) للأصل المذكور هو أصالة عدم اصابة المجتهد للحكم الواقعي
٢٣٥ ص
(٢٠٦)
(ثالث التقريرات) للأصل المذكور هو أن يقال ان الاحكام الظاهرية ليست بأحكام حقيقية
٢٣٥ ص
(٢٠٧)
أدلة المخطئة
٢٣٦ ص
(٢٠٨)
(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه
٢٣٦ ص
(٢٠٩)
(الدليل الثاني) للمخطئة ما ذكره القدماء و هو انه لو أصاب كل مجتهد لزم الجمع بين المتنافيين
٢٣٨ ص
(٢١٠)
(الدليل الثالث) للمخطئة ان الاحكام تابعة للحسن و القبح العقليين
٢٣٩ ص
(٢١١)
(الدليل الرابع للمخطئة) عدم إرادة الله تعالى من خطاباته إلا حكما واحدا
٢٤٠ ص
(٢١٢)
(الدليل الخامس للمخطئة) وجوب فحص الخطابات الشرعية على المجتهدين و استنباط مراد الشارع منها
٢٤١ ص
(٢١٣)
الدليل السادس للمخطئة ان هو ان لازم التصويب
٢٤١ ص
(٢١٤)
(الدليل السابع للمخطئة) الإجماع نقلا و تحصيلا على ثبوت التخطئة
٢٤٢ ص
(٢١٥)
(الدليل الثامن للمخطئة) ظاهر الآيات الثلاثة في سورة المائدة
٢٤٢ ص
(٢١٦)
(الدليل التاسع للمخطئة) النص النبوي المشهور
٢٤٣ ص
(٢١٧)
(الدليل العاشر للمخطئة) ما من واقعة إلا و لله فيها حكم
٢٤٥ ص
(٢١٨)
(الدليل الثاني عشر للمخطئة) ان صحة التصويب تقتضي فساده
٢٤٧ ص
(٢١٩)
(الدليل الثالث عشر للمخطئة) سيرة الصحابة
٢٤٨ ص
(٢٢٠)
(الدليل الرابع عشر للمخطئة) استلزام مسلك التصويب الجمع بين المتناقضين و هو محال
٢٤٨ ص
(٢٢١)
(الدليل الخامس عشر للمخطئة) انتفاء فائدة المناظرة بناء على مسلك التصويب
٢٤٩ ص
(٢٢٢)
(الدليل السادس عشر للمخطئة) انتفاء غرض المجتهد بناء على منهج التصويب
٢٤٩ ص
(٢٢٣)
(الدليل السابع عشر للمخطئة) ان تصويب الكل مستلزم للمحال
٢٥٠ ص
(٢٢٤)
أدلة المصوبة
٢٥٠ ص
(٢٢٥)
(الأول منها) ان المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده
٢٥٠ ص
(٢٢٦)
(الدليل الثاني للمصوبة) انه لو كان له تعالى في الواقعة حكم معين و لم يتبدل بآراء المجتهدين
٢٥٢ ص
(٢٢٧)
(الدليل الخامس للمصوبة) لغوية التكليف على تقدير الخطأ في جعل الحكم الواقعي
٢٥٣ ص
(٢٢٨)
(الدليل السادس للمصوبة) ان التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال
٢٥٣ ص
(٢٢٩)
(الدليل السابع للمصوبة) ان العلم شرط للتكليف و هو منتفي
٢٥٣ ص
(٢٣٠)
ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب
٢٥٤ ص
(٢٣١)
(الثمرة الاولى) ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه
٢٥٤ ص
(٢٣٢)
(الثمرة الثانية) توقف صحة صلاة المأموم أو بطلانها على التخطئة أو التصويب عند اختلافه مع الإمام في شيء منها
٢٥٤ ص
(٢٣٣)
(الثمرة الثالثة) هو جواز إنفاذ حكم الحاكم المخالف له في الرأي و عدمه
٢٥٥ ص
(٢٣٤)
(السادس من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاجتهاد كفائيا
٢٥٦ ص
(٢٣٥)
تأسيس الأصل في وجوب الاجتهاد
٢٥٨ ص
(٢٣٦)
تحقيق الحق في المقام
٢٥٩ ص
(٢٣٧)
(السابع من أحكام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفاية
٢٦٠ ص
(٢٣٨)
(الثامن من احكام الاجتهاد و المجتهد) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد
٢٦٠ ص
(٢٣٩)
الفروع المترتبة على هذا الحكم الثامن
٢٦١ ص
(٢٤٠)
(التاسع من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب اعلام المجتهد عن نفسه
٢٦٣ ص
(٢٤١)
(العاشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر على المجتهد
٢٦٤ ص
(٢٤٢)
(الحادي عشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر في الاجتهاد في الموضوعات
٢٦٨ ص
(٢٤٣)
(الثاني عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) جواز تجديد النظر للمجتهد
٢٦٩ ص
(٢٤٤)
(الثالث عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وظيفة المجتهد عند العلم بفساد اجتهاده
٢٦٩ ص
(٢٤٥)
(الرابع عشر و من أحكام المجتهد و الاجتهاد) يجب على المجتهد اعلام مقلديه (عند تبدل رأيه)
٢٧٠ ص
(٢٤٦)
(الخامس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الاعلام عند تبدل الرأي في الموضوعات الخارجية
٢٧٥ ص
(٢٤٧)
و يلحق بهذين الحكمين التنبيه على أمور
٢٧٥ ص
(٢٤٨)
وظيفة المقلد عند العلم برجوع المجتهد عن رأيه
٢٧٥ ص
(٢٤٩)
وظيفة المقلد إذا علم برجوع مجتهده عن احدى فتاويه بنحو الاجمال
٢٧٨ ص
(٢٥٠)
الاعمال الصادرة على طبق الرأي المتبدل
٢٧٩ ص
(٢٥١)
و استدلوا على ذلك بأدلة
٢٨٢ ص
(٢٥٢)
الأول لزوم هتك الشريعة
٢٨٢ ص
(٢٥٣)
الدليل الثاني ان نصب الشارع المجتهد للفتوى
٢٨٣ ص
(٢٥٤)
الدليل الثالث الإجماع العملي و السيرة
٢٨٣ ص
(٢٥٥)
الدليل الرابع ان الأدلة الشرعية التي دلت على لزوم الاجتهاد
٢٨٥ ص
(٢٥٦)
(الدليل الخامس) لزوم العسر و الحرج
٢٨٨ ص
(٢٥٧)
(الدليل السادس) انه كما ان الأمر الاضطراري يجزي عن الواقع كذلك الأمر الظاهري
٢٨٩ ص
(٢٥٨)
(الدليل السابع) ما حكي عن صاحب الفصول من ان الواقعة لا تتحمل اجتهادين
٢٨٩ ص
(٢٥٩)
(الدليل الثامن) ان الاعمال الماضية ليست بمورد للفتوى الثانية
٢٩٠ ص
(٢٦٠)
(الدليل التاسع) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحة الواقعية
٢٩٢ ص
(٢٦١)
(الدليل العاشر) ما يظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب
٢٩٢ ص
(٢٦٢)
(الدليل الحادي عشر) عدم ظهور الخطأ بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول
٢٩٤ ص
(٢٦٣)
(الدليل الثاني عشر) ان الفتوى كالحكم فكما ان الحكم لا ينقض الحكم السابق عليه فكذلك الفتوى
٢٩٥ ص
(٢٦٤)
(الدليل الثالث عشر) انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول
٢٩٥ ص
(٢٦٥)
(الدليل الرابع عشر) ان التقليد و ان تعلق في الظاهر بالقول الأول للمجتهد
٢٩٥ ص
(٢٦٦)
(الدليل الخامس عشر) ان تعلق الأمر بالقضاء تابع لتعلق الأمر بالأداء
٢٩٦ ص
(٢٦٧)
(السادس عشر) ان كل أحد متعبد بظنه و المطلوب هو ما قام عليه ظنه
٢٩٧ ص
(٢٦٨)
(السابع عشر) ما دل على ان المخالف و الكافر أعماله ماضية إذا استبصر
٢٩٧ ص
(٢٦٩)
(الثامن عشر) انه من الفتوى ما يستلزم الدوام كالفتوى في العقود
٢٩٨ ص
(٢٧٠)
(التاسع عشر) اقتضاء الأدلة الظاهرية الإجزاء و إن انكشف الخلاف
٢٩٨ ص
(٢٧١)
(العشرون) اقتضاء جعل الأمارات و الأصول بنحو السببية كون مؤداها حكما فعليا مشتملا على مصلحة ملزمة
٣٠٠ ص
(٢٧٢)
(الحادي و العشرون) السكوت في مقام البيان
٣٠١ ص
(٢٧٣)
حجة المانعين من صحة الأعمال السابقة
٣٠٢ ص
(٢٧٤)
(الحجة الثانية للمانعين) ان سقوط الأمر بالواقع بمجرد امتثال الأمر الظاهري
٣٠٤ ص
(٢٧٥)
(الحجة الثالثة للمانعين) ان القوم التزموا في الموضوعات الخارجية إذا تبدل الرأي فيها بنقض الآثار
٣٠٥ ص
(٢٧٦)
(الحجة الرابعة للمانعين) انه لو كان بتبدل الرأي لا تعاد الاعمال الماضية
٣٠٥ ص
(٢٧٧)
(الحجة السادسة للمانعين) و هي المستفادة من كلام المرحوم آقا ضياء
٣٠٩ ص
(٢٧٨)
فالكلام يقع في مسائل
٣٠٩ ص
(٢٧٩)
(الأولى) في الأمارات مع انكشاف الخلاف يقينا
٣٠٩ ص
(٢٨٠)
(المسألة الثانية في الأصول) مع انكشاف الخلاف يقينا
٣١٣ ص
(٢٨١)
(المسألة الثالثة) فيما لو أخذ المكلف بأمارة أو أصل ثمَّ انكشف الخلاف
٣١٦ ص
(٢٨٢)
(المسألة الرابعة) لا ينبغي الإشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل ناقصا
٣١٧ ص
(٢٨٣)
(الحجة السابعة للمانعين) عدم كون العمل بالقول الأول للمجتهد عند تبدله اتباعا له و تقليدا
٣٢١ ص
(٢٨٤)
(السادس عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد (بالنسبة لإعمال غيره المخالف له في الرأي)
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
(السابع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص وظيفة المجتهد في الأمور (التي يقوم بها عن الغير المخالف له في الرأي)
٣٢٨ ص
(٢٨٦)
(الثامن عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) فيما يخص الأمور المتقومة بالطرفين (فيما إذا أراد فعلها مع الغير المخالف له في الرأي)
٣٣١ ص
(٢٨٧)
و فيه مقامان
٣٣١ ص
(٢٨٨)
المقام الأول في المعاملات
٣٣١ ص
(٢٨٩)
المقام الثاني (العبادة الواقعة) بين المختلفين في الرأي
٣٣٨ ص
(٢٩٠)
(التاسع عشر من أحكام المجتهد و الاجتهاد) الولاية العامة له
٣٤٠ ص
(٢٩١)
و الدليل على ثبوت الولاية للمجتهد الجامع للشرائط أمور
٣٤٣ ص
(٢٩٢)
(الأول) العقل
٣٤٣ ص
(٢٩٣)
الثاني الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الكتاب
٣٤٦ ص
(٢٩٤)
الثالث الذي استدل به على الولاية العامة الإجماع
٣٤٨ ص
(٢٩٥)
الرابع الذي استدل به على الولاية العامة للمجتهد الأخبار الكثيرة
٣٥٠ ص
(٢٩٦)
و هي على طوائف
٣٥٠ ص
(٢٩٧)
الطائفة الأولى ما دل على ان العلماء ورثة الأنبياء
٣٥٠ ص
(٢٩٨)
(الطائفة الثانية) ما ورد (من أن العلماء أمناء)
٣٥٤ ص
(٢٩٩)
الطائفة الرابعة ما ورد في أن الفقهاء قادة
٣٥٦ ص
(٣٠٠)
الطائفة الخامسة ما ورد كما في جامع الأخبار ان العلماء كسائر أنبياء قبلي
٣٥٧ ص
(٣٠١)
الطائفة السادسة ما ورد من أن العالم ولي من لا ولي له
٣٥٨ ص
(٣٠٢)
الطائفة السابعة حكومة العلماء على الملوك
٣٦٠ ص
(٣٠٣)
الطائفة الثامنة ما دل على أن العالم حجة الامام على الناس
٣٦٠ ص
(٣٠٤)
الطائفة التاسعة ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص
٣٦٠ ص
(٣٠٥)
الطائفة العاشرة ما دل على ان من عرف أحكامهم فهو حاكم
٣٦١ ص
(٣٠٦)
الطائفة الحادية عشرة ما دل على أن مجاري الأمور و الاحكام على أيدي العلماء
٣٦٢ ص
(٣٠٧)
تنبيهات الولاية
٣٦٨ ص
(٣٠٨)
التنبيه الأول تقسيم الولاية
٣٦٨ ص
(٣٠٩)
التنبيه الثاني محل النزاع في الولاية
٣٧٠ ص
(٣١٠)
التنبيه الثالث ولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة بنحو النيابة عن الإمام أم بنحو الجعل له
٣٧٥ ص
(٣١١)
التنبيه الرابع شرائط الفقيه الذي له الولاية العامة
٣٧٧ ص
(٣١٢)
التنبيه الخامس الشك في موارد الولاية
٣٧٨ ص
(٣١٣)
التنبيه السادس هل يشترط في تصرف الفقيه فيما له الولاية عليه المصلحة أو عدم المفسدة
٣٨٨ ص
(٣١٤)
التنبيه السابع في تعارض ولاية الفقيه مع الفقيه الآخر
٣٨٩ ص
(٣١٥)
التنبيه الثامن تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع ولاية غيره
٣٩٣ ص
(٣١٦)
التنبيه التاسع جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه
٣٩٥ ص
(٣١٧)
أقسام جعل المجتهد لغيره
٣٩٧ ص
(٣١٨)
التنبيه العاشر جواز عزل المجتهد للمنصوب
٣٩٨ ص
(٣١٩)
التنبيه الحادي عشر تصرفات المجتهد بعد موته أو بعد فقدانه لأهلية المرجعية
٣٩٩ ص
(٣٢٠)
حجة القول الأول
٤٠١ ص
(٣٢١)
حجة القول الثاني
٤٠٢ ص
(٣٢٢)
حجة القول الثالث
٤٠٣ ص
(٣٢٣)
الشك في نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن و نحوه أو بنحو إعطاء المنصب
٤٠٤ ص
(٣٢٤)
التنبيه الثاني عشر أموال الفقيه في زمن الغيبة التي يصرفها على نفسه و شؤونه أو وجوب دفع أموال الإمام له
٤٠٥ ص
(٣٢٥)
و الكلام يقع في مقامين
٤٠٦ ص
(٣٢٦)
اما (المقام الأول) و هو في تعيين أموال الإمام ع و تشخيص أنواعها
٤٠٦ ص
(٣٢٧)
حق الإمام
٤٠٦ ص
(٣٢٨)
حجة القول بالثبوت في زمن الغيبة
٤٠٦ ص
(٣٢٩)
حجة القول بالسقوط في زمن الغيبة
٤٠٨ ص
(٣٣٠)
المعادن
٤١٩ ص
(٣٣١)
البحار
٤٢٠ ص
(٣٣٢)
الأرض التي لم يقاتل عليها
٤٢١ ص
(٣٣٣)
الأرض الميتة
٤٢٢ ص
(٣٣٤)
الأرض التي لا مالك لها
٤٢٣ ص
(٣٣٥)
رؤوس الجبال
٤٢٣ ص
(٣٣٦)
بطون الأودية
٤٢٤ ص
(٣٣٧)
الآجام
٤٢٤ ص
(٣٣٨)
صفو الغنيمة
٤٢٥ ص
(٣٣٩)
صفايا الملوك و قطائعهم
٤٢٥ ص
(٣٤٠)
ارث من لا وارث له
٤٢٥ ص
(٣٤١)
الغنيمة بغير اذن الامام
٤٢٧ ص
(٣٤٢)
المقام الثاني في بيان عود أموال الإمام ع للمجتهد
٤٢٨ ص
(٣٤٣)
التنبيه الثالث عشر الأموال التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة
٤٣٣ ص
(٣٤٤)
(منها الزكاة)
٤٣٣ ص
(٣٤٥)
وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاة
٤٣٥ ص
(٣٤٦)
براءة ذمة صاحب الزكاة لو أوصلها إلى المجتهد أو وكيله
٤٣٦ ص
(٣٤٧)
لا يجوز للساعي تفريقها بدون إذن الفقيه
٤٣٧ ص
(٣٤٨)
نية القربة على المجتهد
٤٣٧ ص
(٣٤٩)
دعاء الإمام أو نائبه لمعطي الزكاة
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
زكاة الفطرة
٤٣٩ ص
(٣٥١)
الخمس
٤٣٩ ص
(٣٥٢)
الأموال الموقوفة
٤٤٢ ص
(٣٥٣)
مجهول المالك و المال الذي لا يمكن إيصاله لصاحبه
٤٤٣ ص
(٣٥٤)
مقدار الفحص عن مجهول المالك
٤٥٦ ص
(٣٥٥)
اجرة الفحص على الفاحص أو المالك
٤٥٦ ص
(٣٥٦)
مجهول المالك إذا ادعاه مدعي
٤٥٨ ص
(٣٥٧)
مصرف مجهول المالك
٤٦٠ ص
(٣٥٨)
من يجوز التصدق عليه بمجهول المالك
٤٦٣ ص
(٣٥٩)
عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالك
٤٦٥ ص
(٣٦٠)
الأراضي الخراجية و مال الخراج و المقاسمة
٤٦٨ ص
(٣٦١)
أرض الجزية و الذمة
٤٦٩ ص
(٣٦٢)
مال الجزية
٤٧٠ ص
(٣٦٣)
التنبيه الرابع عشر عدم سماع الدعوى بعدم الأهلية على الحاكم إلا مع البينة
٤٧٠ ص
(٣٦٤)
التنبيه الخامس عشر الحقوق التي يتوقف استنقاذها على إذن الحاكم الشرعي
٤٧٥ ص
(٣٦٥)
التنبيه السادس عشر الاعمال الموجبة لضمان المجتهد و ما يكون ضمانها في ماله أو بيت المال
٤٨٢ ص
(٣٦٦)
تذنيب الولايات الخاصة الثابتة للمجتهد و الفرق بينها و بين الولاية العامة
٤٨٣ ص
(٣٦٧)
ولاية المجتهد على الصغير
٤٨٤ ص
(٣٦٨)
ولاية المجتهد على المجنون و السفيه
٤٩١ ص
(٣٦٩)
تعيين المراد بالأب و الجد و مقدار ولايتهما
٤٩٧ ص
(٣٧٠)
مقدار ولاية الحاكم الشرعي (على المجنون و السفيه)
٤٩٧ ص
(٣٧١)
ولاية المجتهد على المغمى عليه و السكران
٤٩٩ ص
(٣٧٢)
ولاية المجتهد على المفلس
٤٩٩ ص
(٣٧٣)
ما يتوقف ثبوته مما تقدم (على حكم الحاكم)
٥٠٠ ص
(٣٧٤)
ولاية المجتهد على الغائبين
٥٠٢ ص
(٣٧٥)
الفتوى بأن المشتري بالخيار إذا غاب عن البائع فللبائع ان يدفع الثمن للفقيه لفسخ البيع عند حلول الأجل
٥٠٣ ص
(٣٧٦)
الفتوى بأن البائع إذا لم يقبل الثمن في بيع النسيئة عند حلول الأجل يؤديه المشتري للفقيه و تبرء ذمته
٥٠٤ ص
(٣٧٧)
المديون إذا غاب عنه الدائن بحيث يأس منه دفع الدين للفقيه
٥٠٤ ص
(٣٧٨)
ولاية المجتهد على مال المودع عند فقده
٥٠٥ ص
(٣٧٩)
وجوب قبول المجتهد الوديعة و الدين و المغصوب و نحوها عند فقد مالكها
٥٠٦ ص
(٣٨٠)
ولاية المجتهد على المفقود في فك زوجته منه
٥٠٦ ص
(٣٨١)
و كيف كان فالمستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض و تقييد مطلقها بمقيدها أمور
٥١٠ ص
(٣٨٢)
الأول المرأة إذا عرفت حياة زوجها المفقود لا يجوز لها ان تتزوج، و مع علمها بوفاته و لكن الحاكم الشرعي أمرها بتأجيل زواجها للفحص عنه فلا يجوز تزويجها
٥١٠ ص
(٣٨٣)
الثاني زوجة المفقود تؤجل اربع سنوات حتى لو كانت غير مدخول بها و ان مبدأ التأجيل من حين فقده
٥١٠ ص
(٣٨٤)
الثالث انه لا بد في صحة زواج امرأة المفقود من الفحص عنه اما في الأربع سنين أو بعدها
٥١١ ص
(٣٨٥)
الرابع انه لا بد الفحص عنه ان كان له مال أنفق على زوجته و لم تطلق منه حتى يعلم موته
٥١١ ص
(٣٨٦)
الخامس ان المطلق لها هو حاكم الشرع
٥١١ ص
(٣٨٧)
السادس ان عدة الطلاق بمقدار عدة الوفاة و لا يجب عليها الحداد
٥١٢ ص
(٣٨٨)
السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها
٥١٢ ص
(٣٨٩)
الثامن عند عدم الحاكم الشرعي يقوم عدول المؤمنين بتطليقها
٥١٢ ص
(٣٩٠)
التاسع ثبوت التوارث بين المفقود و بين زوجته
٥١٣ ص
(٣٩١)
العاشر عدم وجوب الحد حال العدة على المرأة المفقود زوجها
٥١٣ ص
(٣٩٢)
الحادي عشر عدم إلحاق بينونة الزوجة المفقود زوجها بعد العدة ببينونة باقي أزواجه
٥١٣ ص
(٣٩٣)
قسمة ميراث المفقود
٥١٣ ص
(٣٩٤)
الثاني عشر متى تملك الزوجة النفقة على زوجها
٥١٤ ص
(٣٩٥)
الثالث عشر لو ظهر وجود المفقود أثناء العدة
٥١٤ ص
(٣٩٦)
ولاية المجتهد على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق
٥١٤ ص
(٣٩٧)
الممتنع عن أداء الدين
٥١٥ ص
(٣٩٨)
الممتنع من الشريكين
٥١٥ ص
(٣٩٩)
الراهن إذا امتنع عن الأداء
٥١٥ ص
(٤٠٠)
المرتهن الممتنع
٥١٥ ص
(٤٠١)
المظاهر الممتنع
٥١٦ ص
(٤٠٢)
الممتنع في الإيلاء
٥١٦ ص
(٤٠٣)
الممتنع عن تفسير إقراره
٥١٧ ص
(٤٠٤)
الممتنع عن تعمير الأرض
٥١٧ ص
(٤٠٥)
الممتنع عن المصالحة
٥١٨ ص
(٤٠٦)
الوارث إذا امتنع عن دفع قيمة البناء للزوجة
٥١٩ ص
(٤٠٧)
ولاية المجتهد على الميت
٥١٩ ص
(٤٠٨)
ولاية المجتهد على الصلاة على الميت
٥٢٠ ص
(٤٠٩)
ولاية المجتهد على نصب الأمين للرهن
٥٢١ ص
(٤١٠)
فيما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن
٥٢١ ص
(٤١١)
لو تشاح الشريك و المرتهن في إمساك الرهن
٥٢٢ ص
(٤١٢)
فيما إذا اختلفا فيما يباع به الرهن
٥٢٢ ص
(٤١٣)
ولاية المجتهد على نصب الوصي للميت
٥٢٣ ص
(٤١٤)
فالكلام يقع و على وجوه ثلاثة
٥٢٤ ص
(٤١٥)
(أحدها) تنصيب الموصي ناظرا على الوصي
٥٢٤ ص
(٤١٦)
فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظارة
٥٢٤ ص
(٤١٧)
(ثانيها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مستقلا
٥٢٥ ص
(٤١٨)
(ثالثها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مجتمعين
٥٢٥ ص
(٤١٩)
لو تشاح الأوصياء
٥٢٦ ص
(٤٢٠)
ولاية المجتهد على من لا ولي له في الدم
٥٢٨ ص
(٤٢١)
(العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب الفتوى بالتخير و القضاء بالتعيين (عند التعارض بين الامارات)
٥٢٨ ص
(٤٢٢)
فالكلام يقع في مقامين
٥٢٨ ص
(٤٢٣)
(الأول في مقام الإفتاء) عند تعارض الأمارات
٥٢٨ ص
(٤٢٤)
المقام الثاني في القضاء عند تعارض الأمارات
٥٣٦ ص
(٤٢٥)
الواحد و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص اجتهاده إذا استند فيه الى التقليد في بعض المقدمات
٥٣٧ ص
(٤٢٦)
الثاني و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد فيما يخص الأعمال التي شك في صحتها من جهة الشك في الاجتهاد و صحته
٥٣٧ ص
(٤٢٧)
الثالث و العشرون من أحكام الاجتهاد و المجتهد ما يخص طرق إثبات اجتهاد المجتهد
٥٣٩ ص
(٤٢٨)
الرابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد التصدي للأمور الحسبية
٥٤٠ ص
(٤٢٩)
الخامس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسيل المقتول بين يديه
٥٤٥ ص
(٤٣٠)
السادس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدونه
٥٤٧ ص
(٤٣١)
السابع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة العيد بدونه في زمن الغيبة
٥٥٢ ص
(٤٣٢)
الثامن و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدونه
٥٥٦ ص
(٤٣٣)
التاسع و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد تقديمه في إمامة الجماعة
٥٥٧ ص
(٤٣٤)
الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زيارة النبي ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك
٥٥٩ ص
(٤٣٥)
الواحد و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد انه يخرج قبل صلاتي الظهر لمني و يقيم بها الى طلوع الشمس
٥٦٠ ص
(٤٣٦)
الثاني و الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد يستحب له أن يخرج من المشعر بعد طلوع الشمس
٥٦١ ص
(٤٣٧)
الثالث و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد استحباب خطبة المجتهد يوم النفر الأول
٥٦١ ص
(٤٣٨)
الرابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد مشروعية الجهاد بل وجوبه بأمر المجتهد في زمن الغيبة
٥٦٢ ص
(٤٣٩)
باقي أحكام المجتهد في باب الجهاد
٥٦٣ ص
(٤٤٠)
الخامس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد وجوب إجبار المجتهد للمحتكر على بيع ما احتكره
٥٦٦ ص
(٤٤١)
السادس و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اعتبار قبضه فيما يعتبر فيه القبض إذا كان في الجهات العامة
٥٦٨ ص
(٤٤٢)
السابع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز بذل السبق في المسابقة و الرماية من بيت المال
٥٦٩ ص
(٤٤٣)
الثامن و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم جواز فسخ النكاح بالعيوب بدون مراجعته
٥٦٩ ص
(٤٤٤)
التاسع و الثلاثون من أحكام المجتهد و الاجتهاد بعثه للحكمين في الشقاق بين الزوجين
٥٧١ ص
(٤٤٥)
الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج و الزوجة بين يديه
٥٧٣ ص
(٤٤٦)
الواحد و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه ينفق على اللقطة من الإنسان و الحيوان و التي يخشى فسادها يبيعها
٥٧٣ ص
(٤٤٧)
هل يجب على الحاكم قبول اللقطة
٥٧٤ ص
(٤٤٨)
الثاني و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحكم للمجتهد
٥٧٤ ص
(٤٤٩)
قضاء المنسد عليه باب العلم و العلمي
٥٧٦ ص
(٤٥٠)
جواز قضاء المجتهد المتجزي
٥٧٨ ص
(٤٥١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٠ ص
(٤٥٢)
التنبيه الأول ان الحاكم يحكم بعلمه
٥٨٠ ص
(٤٥٣)
حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء
٥٨٤ ص
(٤٥٤)
من كان عالما بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء
٥٨٥ ص
(٤٥٥)
حرمة الترافع الى من ليس له أهلية القضاء
٥٨٨ ص
(٤٥٦)
حرمة الشهادة عند من ليس له أهلية القضاء
٥٨٩ ص
(٤٥٧)
حرمة التصرف بالمال المأخوذ بحكم من ليس له أهلية القضاء
٥٨٩ ص
(٤٥٨)
التنبيه الثالث ترافع غير أهل مذهبه عنده
٥٩٥ ص
(٤٥٩)
نفوذ حكم المجتهد و عدم جواز نقضه
٥٩٦ ص
(٤٦٠)
المراد بنقض الحكم
٥٩٧ ص
(٤٦١)
موارد جواز نقض الحكم
٥٩٧ ص
(٤٦٢)
(المورد الأول) ما إذا تراضي الخصمان على تجديد الدعوى
٥٩٨ ص
(٤٦٣)
(المورد الثاني) ما لو علم بمخالفة حكمه للواقع النفس الأمري
٥٩٨ ص
(٤٦٤)
(المورد الثالث) عدم أهلية الحاكم للحكم
٦٠٠ ص
(٤٦٥)
(المورد الرابع) الذي ذكره القوم لجواز النقض هو صورة ما لو قطع بمخالفة حكم الحاكم للدليل المعتبر عند الكل
٦٠١ ص
(٤٦٦)
(المورد الخامس) الذي ذكروه القوم لجواز النقض هو انكشاف بطلان دليل الحكم
٦٠٢ ص
(٤٦٧)
(المورد السادس) عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه
٦٠٣ ص
(٤٦٨)
و يلحق بالمقام أمور ينبغي التنبيه عليها
٦٠٤ ص
(٤٦٩)
(أحدها) الفحص عن حكم الغير ليعلم ما يوجب نقضه
٦٠٤ ص
(٤٧٠)
الصور التي يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم
٦٠٥ ص
(٤٧١)
(الاولى) ما لو علم إجمالا بوجود ما ينقض أحد أحكام هذا الحاكم المحصورة
٦٠٥ ص
(٤٧٢)
الصورة الثانية ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم
٦٠٦ ص
(٤٧٣)
الصورة الثالثة عدم وصول الحق للمحكوم له
٦٠٨ ص
(٤٧٤)
هل يعتبر في النقض مطالبة صاحب الحق
٦١٠ ص
(٤٧٥)
المراد بالجواز في قولهم جواز النقض
٦١٠ ص
(٤٧٦)
المراد بالنقض
٦١١ ص
(٤٧٧)
ابتداء النقض من حينه أو من حين صدور الحكم
٦١١ ص
(٤٧٨)
الشك في جواز النقض
٦١١ ص
(٤٧٩)
المراد من حرمة النقض
٦١٢ ص
(٤٨٠)
صور نقض الحكم بالفتوى و بالعكس
٦١٥ ص
(٤٨١)
الصورة (الأولى) نقض الحكم بالحكم
٦١٥ ص
(٤٨٢)
(و الصورة الثانية) و هي نقض الحكم بالفتوى
٦١٥ ص
(٤٨٣)
(و الصورة الثالثة) و هي نقض الفتوى بالحكم
٦١٧ ص
(٤٨٤)
(و الصورة الرابعة) نقض الفتوى بالفتوى
٦١٩ ص
(٤٨٥)
وجوب اعلام الحاكم بخطئه في حكمه
٦٢٠ ص
(٤٨٦)
عدم نفوذ حكم الحاكم
٦٢١ ص
(٤٨٧)
فيما لو أخطأ الحاكم فالدية من بيت المال
٦٢٢ ص
(٤٨٨)
بقية أحكام المجتهد و الاجتهاد بالنسبة للقضاء
٦٢٣ ص
(٤٨٩)
(الثالث و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إذا كانا يفتقران الى الجرح أو القتل افتقرا الى إذنه
٦٢٣ ص
(٤٩٠)
الرابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد اقامة الحدود و التعزيرات
٦٢٥ ص
(٤٩١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٧ ص
(٤٩٢)
ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا
٦٢٧ ص
(٤٩٣)
ان الحاكم يجب عليه اقامة الحد بعلمه
٦٢٧ ص
(٤٩٤)
ان للمجتهد العقاب زيادة على الحد فيما لو وقعت المعصية في وقت شريف أو موضع شريف
٦٢٨ ص
(٤٩٥)
عفو المجتهد عن المجرم و عدم اقامة الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمة
٦٢٨ ص
(٤٩٦)
بقي الكلام في بقية أحكام الحاكم الشرعي المتعلقة بالحدود
٦٢٩ ص
(٤٩٧)
الخامس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس على التهمة
٦٣٠ ص
(٤٩٨)
السادس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان
٦٣٠ ص
(٤٩٩)
السابع و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان الامام عليه دية من قتل خطأ
٦٣١ ص
(٥٠٠)
خاتمة فيها مطالب
٦٣١ ص
(٥٠١)
حقوق العالم الديني على غيره
٦٣١ ص
(٥٠٢)
فرض العلم و الحث على طلبه
٦٣٢ ص
(٥٠٣)
سؤال العالم
٦٣٣ ص
(٥٠٤)
مجالسة العلماء و مذاكرتهم
٦٣٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص

النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٦ - (الأول) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه

الأحكام و اتحادها لا في ظاهريتها و واقعيتها لأن الأحكام الظاهرية ليست بأحكام، و لا يخفى ان هذا لا يتم بناء على جعل أحكاما ظاهرية شرعية على طبق مؤدى الطرق و الأمارات فإنها أحكام شرعية مجعولة متعلقة بنفس الشي‌ء على طبق آراء المجتهدين. نعم بناء على عدم ذلك سواء بنينا على جعل الشارع وجوب متابعة الامارات بأن يكون المجعول نفس الحجية و الطريقية فقط أو قلنا ان الشارع لم يجعل شيئا أصلا بل أحال ذلك الى المتداول عند العرف في مقام الامتثال كالقطع فإنه يكون أصالة عدم تعدد الأحكام الشرعية و أصالة عدم جعل الزائد على الواحد جارية في المقام و يثبت بها مذهب المخطئة لأن المصوبة تكون الأحكام الشرعية الفرعية متعددة عندهم بخلاف المخطئة على هذا المبني فإنه يكون الحكم الفرعي الشرعي عندهم واحد و ما عداه ليس بمجعول أصلا و إنما المجعول هو الحجية و الطريقية و هي ليست بحكم شرعي فرعي أو ليست بمجعولة كما في القطع و الظن بناء على الحكومة من باب الانسداد. و المصوبة لا ينكرون جعل الحجية في بعض الامارات.

أدلة المخطئة

إذا عرفت ذلك فالحق مع المخطئة و بطلان التصويب، و الذي استدل به المخطئة أمور:

(الأول) ان العلم لا يمكن أخذه في متعلقه‌

كأن يجعل العلم بالشي‌ء موجبا لتحقق ذلك الشي‌ء كالعلم بالوجوب موجبا لتحقق الوجوب و العلم بالحرمة موجبا لتحقق الحرمة و العلم بالقبح موجبا لتحقق القبح أو العلم بالحسن موجبا لتحقق الحسن للزوم الدور لأنه لو كان الأمر كذلك لكان تحقق الشي‌ء في نفسه موقوفا على العلم به و العلم به موقوف على تحققه في حد نفسه و إلا لتعلق العلم بغيره و صار جهلا مركبا ففي المثال المذكور يكون تحقق الوجوب في نفسه‌