مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٦ - (الأول) الإمام أو من نصبه الإمام
(فصل فی شرائط وجوب الجمعة) و هی خمسة:
[ (الأول): الإمام أو من نصبه الإمام](الأول): الإمام أو من نصبه الإمام {١}.
(فصل فی شرائط وجوب الجمعة)
_____________________________
{١}
لا ریب فی وجوب أصل الجمعة فی الجملة بالأدلة الثلاثة فمن الکتاب قوله
تعالی إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلیٰ
ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ [١]، و من السنة نصوص متواترة تأتی
الإشارة إلی بعضها، و أما الإجماع، فلیس بین المسلمین خلاف فی ذلک إنّما
الخلاف فی جهات:
الجهة الأولی: هل هی واجب مطلق- کوجوب صلاة العصر مثلا-
حتی یجب علی کل مکلف تحصیل شرائطها، أو واجب مشروط ببسط ید المعصوم علیه
السّلام حتی لا یجب علی الناس بدون حصول شرطه؟.
الجهة الثانیة: بناء علی الاشتراط ببسط ید المعصوم علیه السّلام هل تکون مشروعة مع فقد هذا الشرط أو لا؟.
الجهة الثالثة: بناء علی المشروعیة هل تسقط بإتیانها صلاة الظهر أو لا؟.
أما الجهة الأولی: فالمشهور اشتراطها بإذنه علیه السّلام و عدم الوجوب العینیّ لها.
و استدلوا علیه أولا: بأنّ مقتضی الأصل عدم الوجوب مطلقا إلا فیما هو المتیقن من مورد الأدلة و هو صورة بسط الید.
[١] سورة الجمعة: ٩.