مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة فصل الخلل
٥ ص
(٣)
ختام فیه مسائل متفرقة
٥ ص
(٤)
(الأولی) إذا شک فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر
٥ ص
(٥)
(الثانیة) إذا شک فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل
٦ ص
(٦)
(الثالثة) إذا علم بعد الصّلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین
٦ ص
(٧)
(الرابعة) إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا و شک فی أنّ شکه السابق- بین الاثنتین و الثلاث
٨ ص
(٨)
(الخامسة) إذا شک فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر
٨ ص
(٩)
(السادسة) إذا شک فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
٩ ص
(١٠)
(السابعة) إذا تذکر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتین
٩ ص
(١١)
(الثامنة) إذا صلّی صلاتین ثمَّ علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین
١١ ص
(١٢)
(التاسعة) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث- أو غیره من الشکوک الصحیحة
١١ ص
(١٣)
(العاشرة) إذا شک فی أنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی الثلاث و هذه أولی العشاء
١٢ ص
(١٤)
الحادیة عشر) إذا شک- و هو جالس بعد السجدتین- بین الاثنتین و الثلاث
١٣ ص
(١٥)
(الثانیة عشر) إذا شک فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی
١٤ ص
(١٦)
(الثالثة عشر) إذا کان قائما- و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة
١٦ ص
(١٧)
(الرابعة عشر) إذا علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه ترک سجدتین و لکن لم یدر أنّهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الإعادة
١٧ ص
(١٨)
(الخامسة عشر) إن علم- بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنّه إما ترک القراءة أو الرکوع
١٩ ص
(١٩)
(السادسة عشر) لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود
٢١ ص
(٢٠)
(السابعة عشر) إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهد و شک فی أنّه ترک السجدة أیضا أم لا
٢٢ ص
(٢١)
(الثامنة عشر) إذا علم إجمالا أنّه أتی بأحد الأمرین- من السجدة و التشهد
٢٣ ص
(٢٢)
(التاسعة عشر) إذا علم أنّه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة
٢٣ ص
(٢٣)
(العشرون) إذا علم أنّه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة
٢٤ ص
(٢٤)
(الحادیة و العشرون) إذا علم أنّه إما ترک جزءا مستحبّا کالقنوت مثلا- أو جزءا واجبا
٢٥ ص
(٢٥)
(الثانیة و العشرون) لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالا أنّه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکنا
٢٥ ص
(٢٦)
(الثالثة و العشرون) إذا تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة
٢٦ ص
(٢٧)
(الرابعة و العشرون) إذا صلّی الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة
٢٧ ص
(٢٨)
(الخامسة و العشرون) إذا صلّی المغرب و العشاء
٢٧ ص
(٢٩)
(السادسة و العشرون) إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إما ترک رکعة من الظهر
٢٨ ص
(٣٠)
(السابعة و العشرون) لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات
٢٩ ص
(٣١)
(الثامنة و العشرون) إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات
٣٠ ص
(٣٢)
(التاسعة و العشرون) لو انعکس الفرض السابق
٣٠ ص
(٣٣)
(الثلاثون) إذا علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات و لا یدری أنّه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر
٣٢ ص
(٣٤)
(الحادیة و الثلاثون) إذا علم أنّه صلّی العشاءین ثمان رکعات و لا یدری أنّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما
٣٣ ص
(٣٥)
(الثانیة و الثلاثون) لو أتی بالمغرب ثمَّ نسی الإتیان بها
٣٣ ص
(٣٦)
(الثالثة و الثلاثون) إذا شک فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان بها
٣٣ ص
(٣٧)
(الرابعة و الثلاثون) لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسیّ و وجب علیه التدارک
٣٤ ص
(٣٨)
(الخامسة و الثلاثون) إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما یجب قضاؤه
٣٤ ص
(٣٩)
(السادسة و الثلاثون) إذا تیقن بعد السلام- قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا- نقصان الصلاة
٣٥ ص
(٤٠)
(السابعة و الثلاثون) لو تیقن بعد السلام قبل الإتیان بالمنافی نقصان رکعة ثمَّ شک فی أنّه أتی بها أم لا
٣٥ ص
(٤١)
(الثامنة و الثلاثون) إذا علم أنّ ما بیده رابعة و یأتی بها بهذا العنوان
٣٦ ص
(٤٢)
(التاسعة و الثلاثون) إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهدا
٣٦ ص
(٤٣)
(الأربعون) إذا شک بین الثلاث و الأربع مثلا فبنی علی الأربع
٣٧ ص
(٤٤)
(الحادیة و الأربعون) إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتی به نسیانا
٣٧ ص
(٤٥)
(الثانیة و الأربعون) إذا کان فی التشهد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شک فی السجدتین أیضا
٣٨ ص
(٤٦)
(الثالثة و الأربعون) إذا شک بین الثلاث و الأربع مثلا و علم أنّه علی فرض الثلاث
٣٩ ص
(٤٧)
(الرابعة و الأربعون) إذا تذکر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها
٤٠ ص
(٤٨)
(الخامسة و الأربعون) إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین و شک فی الأخری، فهل یجب علیه إتیانهما
٤٠ ص
(٤٩)
(السادسة و الأربعون) إذا شک بین الثلاث و الأربع
٤١ ص
(٥٠)
(الثامنة و الأربعون) لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی
٤٢ ص
(٥١)
(التاسعة و الأربعون) لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شک فی قراءة الحمد
٤٢ ص
(٥٢)
(الخمسون) إذا علم أنّه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة
٤٣ ص
(٥٣)
(الحادیة و الخمسون) لو علم أنّه إما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة
٤٣ ص
(٥٤)
(الثانیة و الخمسون) لو علم أنّه ترک سجدة أو تشهدا وجب الإتیان بقضائهما
٤٣ ص
(٥٥)
(الثالثة و الخمسون) إذا شک فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا
٤٣ ص
(٥٦)
(الرابعة و الخمسون) إذا صلّی الظهر و العصر، ثمَّ علم إجمالا أنّه شک فی إحداهما بین الاثنتین و الثلاث
٤٤ ص
(٥٧)
(الخامسة و الخمسون) إذا علم إجمالا أنّه إما زاد قراءة أو نقصها
٤٤ ص
(٥٨)
(السادسة و الخمسون) إذا شک فی أنّه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أو لا؟
٤٥ ص
(٥٩)
(السابعة و الخمسون) إذا توضأ و صلّی، ثمَّ علم أنّه إما ترک جزءا من وضوئه أو رکنا من صلاته
٤٥ ص
(٦٠)
(الثامنة و الخمسون) لو کان مشغولا بالتشهد، أو بعد الفراغ منه و شک فی أنّه صلّی رکعتین
٤٦ ص
(٦١)
(التاسعة و الخمسون) لو شک فی شیء و قد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله
٤٦ ص
(٦٢)
(الحادیة و الستون) لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن
٤٧ ص
(٦٣)
(الثانیة و الستون) لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا
٤٨ ص
(٦٤)
(الثالثة و الستون) إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسیّ
٤٨ ص
(٦٥)
(الرابعة و الستون) إذا شک فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث؟
٤٩ ص
(٦٦)
(الخامسة و الستون) إذا ترک جزءا من أجزاء الصلاة
٤٩ ص
(٦٧)
(فصل فی صلاة العیدین)
٥١ ص
(٦٨)
(مسألة 1) لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزی کل سورة
٦٣ ص
(٦٩)
(مسألة 2) یستحب فیها أمور
٦٤ ص
(٧٠)
(مسألة 3) یکره فیها أمور
٦٨ ص
(٧١)
(مسألة 4) الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة
٦٩ ص
(٧٢)
(مسألة 5) لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبیرات
٦٩ ص
(٧٣)
(مسألة 6) إذا شک فی التکبیرات و القنوتات بنی علی الأقل
٧٠ ص
(٧٤)
(مسألة 7) إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه و یأتی بالبقیة بعد ذلک
٧٠ ص
(٧٥)
(مسألة 8) لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته
٧٠ ص
(٧٦)
(مسألة 9) إذا أتی بموجب سجود السهو، فالأحوط إتیانه
٧١ ص
(٧٧)
(مسألة 10) لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٧١ ص
(٧٨)
(مسألة 11) إذا اتفق العید و الجمعة
٧١ ص
(٧٩)
(فصل فی صلاة الجمعة)
٧٢ ص
(٨٠)
فصل فی کیفیتها و وقتها
٧٢ ص
(٨١)
(مسألة 1) الجمعة رکعتان
٧٢ ص
(٨٢)
(مسألة 2) یستحب فیها الجهر بالقراءة
٧٢ ص
(٨٣)
(مسألة 3) أول وقتها زوال الشمس
٧٢ ص
(٨٤)
(مسألة 4) تفوت الجمعة بفوات الوقت
٧٤ ص
(٨٥)
(مسألة 5) من وجبت علیه الجمعة عینا، فصلّی الظهر لا تجزی عنه
٧٤ ص
(٨٦)
(مسألة 6) إذا علم أنّ الوقت یسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتیان بها
٧٤ ص
(٨٧)
(مسألة 7) من لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة و أدرک مع الإمام رکعة صحت جمعته
٧٤ ص
(٨٨)
(فصل فی شرائط وجوب الجمعة)
٧٦ ص
(٨٩)
(الأول) الإمام أو من نصبه الإمام
٧٦ ص
(٩٠)
(الثانی) العدد
٨١ ص
(٩١)
(مسألة 1) لو نقص العدد فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب
٨٢ ص
(٩٢)
(مسألة 2) لو دخلوا فی الصلاة و لو بالتکبیر وجب الإتمام
٨٢ ص
(٩٣)
(الثالث) الخطبتان
٨٢ ص
(٩٤)
(مسألة 3) الأحوط اعتبار العربیة فیهما مع الإمکان
٨٣ ص
(٩٥)
(مسألة 4) یجب تقدیمهما علی الصلاة
٨٣ ص
(٩٦)
(مسألة 5) یجب أن یکون الخطیب قائما حین إیراد الخطبة مع القدرة
٨٤ ص
(٩٧)
(مسألة 6) الأحوط اعتبار الطمأنینة فیهما
٨٤ ص
(٩٨)
(مسألة 7) یجب الفصل بینهما بجلسة خفیفة
٨٤ ص
(٩٩)
(مسألة 8) یجب إسماع العدد المعتبر
٨٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 9) یجزی المسمّی فی کل ما یعتبر أن یقال فی الخطبة
٨٥ ص
(١٠١)
(مسألة 10) لا إشکال فی جواز الإتیان بالخطبتین بعد الزوال
٨٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 11) یجب اتحاد الإمام و الخطیب مع الإمکان
٨٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 12) یستحب أن یکون الخطیب فصیحا بلیغا مواظبا لمقتضی الحال من الزمان
٨٦ ص
(١٠٤)
(الرابع) الجماعة فلا تصح فرادی
٨٦ ص
(١٠٥)
(الخامس) أن لا یکون هناک جمعة أخری
٨٦ ص
(١٠٦)
(مسألة 13) تعتبر المسافة من نهایة الجماعة
٨٦ ص
(١٠٧)
(مسألة 14) إن سبقت إحداهما و لو بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخرة
٨٧ ص
(١٠٨)
(فصل فی من تجب علیه الجمعة)
٨٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 1) یشترط فی من تجب علیه شروط سبعة
٨٨ ص
(١١٠)
(مسألة 2) من سقطت عنه الجمعة ممن تقدم فی المسألة السابقة لو حضرها صحت منه
٨٩ ص
(١١١)
(مسألة 3) لو وجبت الجمعة و زالت الشمس یحرم تفویتها
٨٩ ص
(١١٢)
(مسألة 4) یشترط فی إمام الجمعة جمیع ما تقدم اعتباره فی إمام الجماعة
٩٠ ص
(١١٣)
(فصل فی صلاة الاستسقاء)
٩١ ص
(١١٤)
(مسألة 1) تستحب صلاة الاستسقاء عند الجدب
٩١ ص
(١١٥)
(مسألة 2) یسأل فی القنوتات الرحمة من اللّه تعالی
٩٢ ص
(١١٦)
(مسألة 3) یستحب فیها أمور
٩٢ ص
(١١٧)
(المسألة 4) إذا فرغ الإمام من الصلاة یستحب تحویل ردائه
٩٤ ص
(١١٨)
(فصل فی صلاة الاستخارة)
٩٧ ص
(١١٩)
(مسألة 1) الاستخارة هی الطلب من اللّه تعالی أن یوفقه و یرشده إلی خیر الأشیاء و أحسنها
٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 2) و هی رکعتان مثل صلاة الصبح، یصح الإتیان بها فی کل وقت
١٠٢ ص
(١٢١)
(مسألة 3) یجوز الاستنابة فی الاستخارة مطلقا
١٠٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 4) یستحب أن یطلب العافیة فی الاستخارة مطلقا
١٠٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 5) یستحب الإتیان بها مطلقا فی الأمکنة المتبرکة
١٠٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 6) یکره العمل بلا استخارة
١٠٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 7) لا بأس بتکرار الاستخارة فی شیء واحد و فی مجلس واحد
١٠٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 8) تستحب الاستخارة علی المباحات مطلقا
١٠٦ ص
(١٢٧)
(فصل فی صلاة لیلة الدفن)
١٠٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 1) لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة
١٠٨ ص
(١٢٩)
(مسألة 2) لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب
١٠٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 3) إذا صلّی و نسی آیة الکرسی- فی الرکعة الأولی أو القدر فی الثانیة
١١٠ ص
(١٣١)
(مسألة 4) إذا أخذ الأجرة لیصلّی، ثمَّ نسی فترکها فی تلک اللیلة یجب علیه ردها إلی المعطی
١١٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 5) إذا لم یدفن المیت الا بعد مدة
١١٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 6) عن الکفعمی إنّه بعد أن ذکر فی کیفیة هذه الصلاة ما ذکر قال
١١١ ص
(١٣٤)
(مسألة 7) الظاهر جواز الإتیان بهذه الصلاة فی أیّ وقت کان من اللیل
١١١ ص
(١٣٥)
(فصل فی صلاة جعفر)
١١٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 1) یجوز إتیان هذه الصلاة فی کل من الیوم و اللیلة
١١٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 2) لا یتعیّن فیها سورة مخصوصة
١١٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 3) یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلا
١١٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 4) یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداء و قضاء
١١٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) یستحب القنوت فیها فی الرکعة الثانیة
١١٥ ص
(١٤١)
(مسألة 6) لو سها عن بعض التسبیحات أو کلها فی محل
١١٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 7) الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع و السجود
١١٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 8) یستحب أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات
١١٧ ص
(١٤٤)
(فصل فی صلاة الغفیلة)
١١٨ ص
(١٤٥)
(فصل فی صلاة أول الشهر)
١١٩ ص
(١٤٦)
(فصل فی صلاة الوصیة)
١٢٠ ص
(١٤٧)
(فصل فی صلاة یوم الغدیر)
١٢١ ص
(١٤٨)
(فصل فی صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمات)
١٢٢ ص
(١٤٩)
(فصل الصلوات المستحبة کثیرة)
١٢٤ ص
(١٥٠)
منها نافلة اللیل
١٢٤ ص
(١٥١)
و منها الصلوات المستحبة فی أوقات مخصوصة
١٢٤ ص
(١٥٢)
و منها الصلوات التی لها أسباب
١٢٦ ص
(١٥٣)
و منها الصلوات المستحبة لغایات مخصوصة
١٢٦ ص
(١٥٤)
و منها الصلوات المعینة المخصوصة
١٢٦ ص
(١٥٥)
و منها النوافل المبتدئة
١٢٦ ص
(١٥٦)
(فصل فی کیفیة الصلوات المندوبة
١٢٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 1) یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائما و رکعة جالسا
١٢٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 2) یستحب إذا أتی بالنافلة جالسا أن یحسب کل رکعتین برکعة
١٢٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 3) إذا صلی جالسا و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمها و رکع عن قیام یحسب له صلاة القائم
١٢٩ ص
(١٦٠)
(مسألة 4) لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته
١٢٩ ص
(١٦١)
(مسألة 5) إذا نذر النافلة مطلقا
١٣٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 6) النوافل کلها رکعتان
١٣٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 7) تختص النوافل بأحکام
١٣٠ ص
(١٦٤)
(فصل فی صلاة المسافر)
١٣٣ ص
(١٦٥)
فصل و أما شروط القصر فأمور
١٣٤ ص
(١٦٦)
(الأول) المسافة
١٣٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أمیال
١٤٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 2) لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ- و لو یسیرا لا یجوز القصر
١٤٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 3) لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا
١٤٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 4) تثبت المسافة بالعلم
١٤٦ ص
(١٧١)
(مسألة 5) الأقوی عند الشک وجوب الاختبار
١٤٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 6) إذا تعارض البینتان فالأقوی سقوطهما و وجوب التمام
١٤٨ ص
(١٧٣)
(مسألة 7) إذا شک فی مقدار المسافة شرعا وجب علیه الاحتیاط بالجمع
١٤٨ ص
(١٧٤)
(مسألة 8) إذا کان شاکا فی المسافة و مع ذلک قصّر لم یجز
١٤٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 9) لو اعتقد کونه مسافة فقصّر
١٤٩ ص
(١٧٦)
(مسألة 10) لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم
١٤٩ ص
(١٧٧)
(مسألة 11) إذا قصد الصبیّ مسافة ثمَّ بلغ فی الأثناء
١٤٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 12) لو تردد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا و جائیا مرّات
١٥٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 13) لو کان للبلد طریقان
١٥١ ص
(١٨٠)
(مسألة 14) فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها للوصول إلی المقصد
١٥١ ص
(١٨١)
(مسألة 15) مبدأ حساب المسافة سور البلد
١٥٢ ص
(١٨٢)
الشرط الثانی قصد قطع المسافة
١٥٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 16) مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر
١٥٦ ص
(١٨٤)
(مسألة 17) لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا
١٥٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 18) إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقی علی التمام
١٥٨ ص
(١٨٦)
(مسألة 19) إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها
١٥٨ ص
(١٨٧)
(مسألة 20) إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک
١٥٩ ص
(١٨٨)
(مسألة 21) لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه
١٦٠ ص
(١٨٩)
(الثالث) استمرار قصد المسافة
١٦١ ص
(١٩٠)
(مسألة 22) یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص
١٦٣ ص
(١٩١)
(مسألة 23) لو تردد فی الأثناء ثمَّ عاد إلی الجزم
١٦٤ ص
(١٩٢)
(مسألة 24) ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته فی الوقت فضلا عن قضائه خارجه
١٦٦ ص
(١٩٣)
(الرابع) أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة
١٦٧ ص
(١٩٤)
(مسألة 25) لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة
١٦٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 26) لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن
١٧٠ ص
(١٩٦)
(الخامس) من الشروط أن لا یکون السفر حراما
١٧١ ص
(١٩٧)
(مسألة 27) إذا کان السفر مستلزما لترک واجب
١٧٤ ص
(١٩٨)
(مسألة 28) إذا کان السفر مباحا
١٧٥ ص
(١٩٩)
(مسألة 29) التابع للجائر إذا کان مجبورا أو مکرها علی ذلک
١٧٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 30) التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره
١٧٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 31) إذا سافر للصید
١٧٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 32) الراجع من سفر المعصیة
١٧٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 33) إباحة السفر کما أنّها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة أیضا
١٨٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 34) لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة
١٨٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 35) إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا
١٨٦ ص
(٢٠٦)
(مسألة 36) هل المدار فی الحلیة و الحرمة علی الواقع أو الاعتقاد
١٨٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 37) إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق
١٩٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 38) السفر بقصد مجرد التنزه
١٩١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 39) إذا نذر أن یتمّ الصلاة فی یوم معیّن
١٩١ ص
(٢١٠)
(مسألة 40) إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی الجادة
١٩٢ ص
(٢١١)
(مسألة 41) إذا قصد مکانا لغایة محرّمة
١٩٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 42) إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم
١٩٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 43) إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة
١٩٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 44) یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی
١٩٦ ص
(٢١٥)
(السادس) من الشرائط أن لا یکون ممن بیته معه
١٩٦ ص
(٢١٦)
(السابع) أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
١٩٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 45) إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر سفرا لیس من عمله
٢٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 46) الظاهر وجوب القصر علی (الحملداریة) الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج
٢٠٦ ص
(٢١٩)
(مسألة 47) من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس
٢٠٧ ص
(٢٢٠)
(مسألة 48) من کان التردد إلی ما دون المسافة عملا له
٢٠٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 49) یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام
٢٠٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 50) إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام
٢١٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 51) لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر
٢١٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 52) السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم
٢١٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 53) الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یتم
٢١٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 54) التاجر الذی یدور فی تجارته یتم
٢١٣ ص
(٢٢٧)
(مسألة 55) من سافر معرضا عن وطنه
٢١٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 56) من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقرا
٢١٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 57) إذا شک فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیّام
٢١٤ ص
(٢٣٠)
(الثامن) الوصول إلی حدّ الترخص
٢١٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 58) المناط فی خفاء الجدران جدران البیوت
٢١٩ ص
(٢٣٢)
(مسألة 59) إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدّر کونه فی الموضع المستوی
٢٢٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 60) إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر
٢٢٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 61) الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیز فصوله
٢٢١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 62) الظاهر عدم اعتبار کون المناط الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة و المتوسطة
٢٢١ ص
(٢٣٦)
(مسألة 63) یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد
٢٢٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 64) المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط
٢٢٢ ص
(٢٣٨)
(مسألة 65) الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن
٢٢٢ ص
(٢٣٩)
(مسألة 66) إذا شک فی البلوغ إلی حدّ الترخص
٢٢٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 67) إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخص بنیة التمام ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه
٢٢٤ ص
(٢٤١)
(مسألة 68) إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلّی قصرا ثمَّ بان أنّه لم یصل إلیه
٢٢٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 69) إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخص ثمَّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه
٢٢٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 70) فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخص فی تمام الدور أو بعضه
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
«فصل فی قواطع السفر»
٢٢٩ ص
(٢٤٥)
(أحدها) الوطن
٢٢٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 1) إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد
٢٣٥ ص
(٢٤٧)
(مسألة 2) قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعیّ، و أنّه منحصر فی العرفیّ
٢٣٧ ص
(٢٤٨)
(مسألة 3) لا یبعد أن یکون الولد تابعا لأبویه أو أحدهما فی الوطن
٢٣٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 4) یزول حکم الوطنیة بالإعراض و الخروج و إن لم یتخذ بعد وطنا آخر
٢٣٨ ص
(٢٥٠)
(مسألة 5) لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه
٢٣٩ ص
(٢٥١)
(مسألة 6) إذا تردد بعد العزم علی التوطن أبدا
٢٣٩ ص
(٢٥٢)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء- رضوان اللّه علیهم- اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفیّ
٢٤٠ ص
(٢٥٣)
(الثانی) من قواطع السفر العزم علی إقامة عشرة أیام
٢٤١ ص
(٢٥٤)
(مسألة 8) لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج من خطة سور البلد علی الأصح
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 9) إذا کان محل الإقامة بریّة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام
٢٤٩ ص
(٢٥٦)
(مسألة 10) إذا علق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی
٢٥٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 11) المجبور علی الإقامة عشرا
٢٥٠ ص
(٢٥٨)
(مسألة 12) لا تصح نیة الإقامة فی بیوت الأعراب
٢٥٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 13) الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السید
٢٥١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 14) إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلا و کان عشرة کفی
٢٥٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 15) إذا عزم علی إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده
٢٥٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 16) إذا صلّی المقیم رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة
٢٥٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 17) لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا بالصلاة
٢٥٧ ص
(٢٦٤)
(مسألة 18) إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت
٢٥٨ ص
(٢٦٥)
(مسألة 19) العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حینه
٢٥٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 20) لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها
٢٥٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 21) إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
٢٦٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 22) إذا تمت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة
٢٦٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 23) کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماما
٢٦٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 24) إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة
٢٦١ ص
(٢٧١)
(الأولی) أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة
٢٦١ ص
(٢٧٢)
(الثانیة) أن یکون عازما علی عدم العود إلی محل الإقامة
٢٦١ ص
(٢٧٣)
(الثالثة) أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة
٢٦٢ ص
(٢٧٤)
(الرابعة) أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث إنّه محل إقامته
٢٦٣ ص
(٢٧٥)
(الخامسة) أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة
٢٦٤ ص
(٢٧٦)
(السادسة) أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٢٦٤ ص
(٢٧٧)
(السابعة) أن یکون مترددا فی العود و عدمه
٢٦٤ ص
(٢٧٨)
(مسألة 25) إذا بدا للمقیم السفر، ثمَّ بدا له العود إلی محل الإقامة و البقاء عشرة أیام
٢٦٥ ص
(٢٧٩)
(مسألة 26) لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها و أجزأت
٢٦٦ ص
(٢٨٠)
(مسألة 27) لا فرق فی إیجاب الإقامة- لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة- بین أن تکون محللة، أو محرّمة
٢٦٧ ص
(٢٨١)
(مسألة 28) إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
٢٦٧ ص
(٢٨٢)
(مسألة 29) إذا بقی من الوقت أربع رکعات
٢٦٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 30) إذا نوی الإقامة ثمَّ عدل عنها
٢٦٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 31) إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة
٢٦٨ ص
(٢٨٥)
(مسألة 32) إذا صلّی تماما ثمَّ عدل، و لکن تبیّن بطلان صلاته
٢٧٠ ص
(٢٨٦)
(مسألة 33) إذا نوی الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
٢٧٠ ص
(٢٨٧)
(مسألة 34) إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب
٢٧١ ص
(٢٨٨)
(مسألة 35) إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبیّن أنّهم لم یقصدوا
٢٧٢ ص
(٢٨٩)
(الثالث) من القواطع التردد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوما
٢٧٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 36) یلحق بالتردد ما إذا عزم علی الخروج
٢٧٤ ص
(٢٩١)
(مسألة 37) فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصا بثلاثین یوما
٢٧٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 38) یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده فی أثناء الیوم
٢٧٦ ص
(٢٩٣)
(مسألة 39) لا فرق فی مکان التردد بین أن یکون بلدا أو قریة
٢٧٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 40) یشترط اتحاد مکان التردد
٢٧٦ ص
(٢٩٥)
(مسألة 41) حکم المتردد بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة
٢٧٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 42) إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوما
٢٧٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 43) المتردد ثلاثین إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا یقصر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخص
٢٧٨ ص
(٢٩٨)
«فصل فی أحکام صلاة المسافر»
٢٧٩ ص
(٢٩٩)
(مسألة 1) إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر
٢٨٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 2) لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر
٢٨٢ ص
(٣٠١)
(مسألة 3) لو صلّی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما
٢٨٢ ص
(٣٠٢)
(مسألة 4) حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم و العمد
٢٨٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 5) إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد
٢٨٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 6) إذا کان جاهلا بأصل الحکم، و لکن لم یصلّ فی الوقت
٢٨٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 7) إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة
٢٨٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 8) لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد
٢٩٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 9) إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة و لم یصلّ
٢٩٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 10) إذا فاتت منه الصلاة، و کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا أو بالعکس
٢٩٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 11) الأقوی کون المسافر مخیّرا بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة
٢٩٨ ص
(٣١٠)
(مسألة 12) إذا کان بعض بدن المصلّی داخلا فی أماکن التخییر و بعضه خارجا، لا یجوز له التمام
٣٠٦ ص
(٣١١)
(مسألة 13) لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور
٣٠٦ ص
(٣١٢)
(مسألة 14) التخییر فی هذه الأماکن استمراری
٣٠٧ ص
(٣١٣)
(مسألة 15) یستحب أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرّة
٣٠٧ ص
(٣١٤)
«فصل فی صلاة الخوف و المطاردة»
٣٠٩ ص
(٣١٥)
(مسألة 1) صلاة الخوف مقصورة
٣٠٩ ص
(٣١٦)
(مسألة 2) المراد بالخوف خصوص الخوف الذی یکون مقتضیا لتخفیف الصلاة
٣١٠ ص
(٣١٧)
(مسألة 3) یستحب فیها الجماعة و لها کیفیات ثلاثة یتخیّرون فی اختیار أیّتها شاءوا
٣١١ ص
(٣١٨)
(مسألة 4) لا سهو للإمام مع حفظ المأموم و بالعکس
٣١٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 5) صلاة المطاردة
٣١٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 6) إذا شرع فی صلاة اضطراریة، و فی الأثناء تمکن من الاختیاریة
٣١٧ ص
(٣٢١)
(مسألة 7) إذا رأی سوادا فظنّه العدوّ و خاف و قصّر
٣١٧ ص
(٣٢٢)
(مسألة 8) جمیع أسباب الخوف معها القصر، و الانتقال إلی المراتب الممکنة
٣١٨ ص
(٣٢٣)
(مسألة 9) الأحوط فی صلاة الخوف، و المطاردة الاقتصار علی ضیق الوقت
٣١٨ ص
(٣٢٤)
(مسألة 10) الموتحل، و الغریق فی الخوف و السفر یقصران الکمیة و الکیفیة
٣١٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (التاسعة و الخمسون) لو شک فی شیء و قد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله

[ (الثامنة و الخمسون): لو کان مشغولا بالتشهد، أو بعد الفراغ منه و شک فی أنّه صلّی رکعتین]

(الثامنة و الخمسون): لو کان مشغولا بالتشهد، أو بعد الفراغ منه و شک فی أنّه صلّی رکعتین و أنّ التشهد فی محله، أو ثلاث رکعات و أنّه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث، و لیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد، لأنّها غیر معلومة {٨٨}، و إن کان الأحوط الإتیان بهما أیضا بعد صلاة الاحتیاط.

[ (التاسعة و الخمسون): لو شک فی شی‌ء و قد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله]

(التاسعة و الخمسون): لو شک فی شی‌ء و قد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله، کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة و دخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة و قد قام قبل أن یتشهد، فالظاهر البناء علی الإتیان، و أنّ الغیر أعمّ من الذی وقع فی محله {٨٩}، أو کان زیادة فی غیر المحل، و لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضا.
(الستون): لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاة
_____________________________
قلت: مرجع العلم الإجمالی إلی أنّه یجب علیه أمران: الوضوء و الصلاة، أو أمر واحد و هو الصلاة فقط، و الأخیر معلوم، و الأول مشکوک فتجری قاعدة الفراغ فیه بلا معارض.
{٨٨} هذه المسألة و نظائرها مبنیة علی أنّ دلیل البناء علی الأکثر، کما یدل علی وجوب البناء علیه و جبر النقص المحتمل بالاحتیاط یدل أیضا علی ثبوت جمیع اللوازم و الملزومات العقلیة و الشرعیة للأکثر أیضا أو لا یدل علیه، و لا أقلّ من الشک فیه فلا یصح التمسک بإطلاقه و عمومه حینئذ. و ما اشتهر من أنّ الأمارات حجة فی لوازمها إنّما هو فیما إذا کانت فی البین ملازمة ظاهرة عرفیة أو شرعیة أو عقلیة بحیث یدل اللفظ علی الملزوم بالدلالة الالتزامیة المعتبرة لا مطلقا حتی فیما إذا شک فیه.
{٨٩} لا دلیل علی هذا التعمیم بل المتفاهم منه عند المتشرعة ما یعد جزءا من الصلاة، و ما وجب إلقاؤه و هدمه کیف یعدّ جزءا لها.