مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤ - (العشرون) إذا علم أنّه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة
إلی القیام- أو بعد الدخول فیه- مضی و أتمّ الصلاة و أتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو. و الأحوط إعادة الصلاة أیضا، و یحتمل وجوب العود لتدارک التشهد و الإتمام. و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو. و علیه أیضا الأحوط الإعادة أیضا. [ (العشرون): إذا علم أنّه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة]
(العشرون): إذا علم أنّه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه
الرکعة {٣٧}، فإن کان قبل الدخول فی التشهد- أو قبل النهوض إلی القیام، أو
فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه- وجب علیه العود إلیها، لبقاء المحل و لا
شیء علیه، لأنّه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل. و إن کان
بعد الدخول فی التشهد- أو فی القیام- مضی و أتمّ الصلاة و أتی بقضاء
السجدة و سجدتی السهو، و یحتمل وجوب العود- لتدارک السجدة من هذه الرکعة- و
الإتمام و قضاء السجدة، مع
_____________________________
تقدم
الوجه فیه، و یأتی منه رحمه اللّه فی المسألة اللاحقة ما ینافیه. و أما
إتمام الصلاة ثمَّ قضاء السجدة و التشهد، فلتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة
إلیهما، فوجب الاحتیاط، للعلم الإجمالی مع سجدتی السهو مرّة للعلم بأنّ
المتروک واحد لا محالة. و أما احتمال وجوب العود لتدارک التشهد، فللعلم
الإجمالی بترکه أو ترک السجدة، و لا یلزم من الإتیان بالتشهد محذور بخلاف
الإتیان بالسجدة، فیأتی بما لا محذور فیه و یقضی ما فیه المحذور، بل شمول
دلیل قاعدة التجاوز بالنسبة إلی التشهد حینئذ مشکل إن لم یکن ممنوعا، لأنّه
بعد کونه طرفا للعلم الإجمالی و عدم لزوم المحذور من الإتیان به یجری علیه
حکم التشهد المنسیّ مع التذکر قبل الدخول فی الرکن اللاحق، و ذلک لکون
العلم الإجمالی منجزا کالتفصیلی، و منه یعلم أنّ هذا الاحتمال هو المتعیّن.
{٣٧}
لا فرق بین هذه المسألة و سابقتها من حیث الدلیل أبدا، و ما تقدم فی
السابقة یجری هنا أیضا. نعم، قد جعل رحمه اللّه حال النهوض إلی القیام- من
الغیر الذی یتحقق بالدخول فیه- موضوع جریان قاعدة التجاوز بخلاف المقام، و
ما احتمله رحمه اللّه فی ذیل المسألة هو المتعین، کما تقدم فی نظیره.