مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٤ - (مسألة ٧) من لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة و أدرک مع الإمام رکعة صحت جمعته
(مسألة ٤): تفوت الجمعة بفوات الوقت، فیجب إتیان الظهر حینئذ، و لا یجزی إتیان الجمعة بعد الوقت و لا قضاء لها {٦}.
[ (مسألة ٥): من وجبت علیه الجمعة عینا، فصلّی الظهر لا تجزی عنه](مسألة ٥): من وجبت علیه الجمعة عینا، فصلّی الظهر لا تجزی عنه و وجب علیه السعی إلی الجمعة فإن أدرکها فهو و إلا أعاد الظهر و لم یجتزئ بالأول {٧}.
[ (مسألة ٦): إذا علم أنّ الوقت یسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتیان بها](مسألة ٦): إذا علم أنّ الوقت یسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتیان بها، و إن علم أنّ الوقت لا یسع له وجب علیه الظهر {٨}.
[ (مسألة ٧): من لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة و أدرک مع الإمام رکعة صحت جمعته](مسألة ٧): من لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة و أدرک مع الإمام رکعة صحت
جمعته، و کذا من أدرک الإمام راکعا. و لو کبّر و رکع ثمَّ شک فی أنّ الإمام
کان راکعا أو رافعا رأسه، فالأحوط إتمامها ثمَّ الإتیان بالظهر {٩}.
_____________________________
ناحیة.
و عن جمع الاختصاص بالأول، و نسبه فی جامع المقاصد إلی المعظم، و لکن
النسبة إلی المعظم فی مقابل دعوی الإجماع علی الخلاف مشکل.
{٦} إجماعا، و
نصّا قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر الحلبی: «فإن فاتته الصلاة
فلم یدرکها فلیصلّ أربعا» [١] و إطلاقه یشمل عدم إجزاء الجمعة لو أتی بها
بعد الوقت.
{٧} لأنّه کان مکلّفا بها. نعم، لو ظهر بعد الإتیان بالظهر
فقد شرط من شروط وجوب الجمعة علیه واقعا، فالأقوی صحة الاجتزاء بما أتی بها
من الظهر و إن کان الأحوط الإعادة أیضا.
{٨} أما الأول، فلعموم دلیل وجوبها. و أما الثانی، فلعدم التکلیف بها رأسا حینئذ، و یأتی فی المسألة اللاحقة ما ینفع المقام.
{٩} أما الأول، فللإجماع بقسمیه، و جملة من الأخبار منها قول الصادق
[١] الوسائل باب: ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة حدیث: ٣.