مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٨ - (الثالثة و الستون) إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسیّ
باب السهو. کما أنّ الظاهر عدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء.
و کذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهة الأعراب أو المادة و مخارج الحروف. [ (الثانیة و الستون): لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا]
(الثانیة و الستون): لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا {٩٢}، کما إذا قدم السورة علی الحمد و تذکر فی الرکوع، فإنّه لم یزد شیئا و لم ینقص، و إن کان الأحوط الإتیان معه، لاحتمال کونه من باب نقص السورة، بل مرة أخری، لاحتمال کون السورة المتقدمة علی الحمد من الزیادة.
[ (الثالثة و الستون): إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسیّ](الثالثة و الستون): إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد
المنسیّ، ثمَّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه، لأنّه إنّما یجب فی
الصلاة الصحیحة {٩٣} و أما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته
فالأحوط إتیانه، و إن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضا.
و کذا إذا انکشف بطلان صلاته، و علی هذا فإذا صلّی ثمَّ أعادها
_____________________________
شک
فی الصدق فمقتضی الأصل الصحة و عدم شیء علیه، و إن قرأ شیئا غلطا من جهة
الأعراب أو المادة أو مخارج الحروف فمع تعمّده یوجب البطلان، و مع السهو
یوجب سجود السهو، و مع الخطإ تقدم حکمه آنفا، کما تقدم فی (فصل القراءة بعض
الکلام) فراجع.
{٩٢} للأصل بعد ظهور أدلة وجوبه فی حصول نقص الجزء فی الصلاة أو زیادته کذلک.
{٩٣}
و یجب تکمیل نقص الصحیح، و لا معنی لتکمیل الفاسد، و احتمال الوجوب النفسی
فی قضاء الجزء المنسیّ مقطوع بعدمه. و أما سجود السهو فهو و إن کان کفارة
لما صنع فی الصلاة و وجب لإرغام الشیطان، و لکن المتفاهم عرفا أنّه لما أتی
به فی الصلاة الصحیحة دون الفاسدة، و لا أقلّ من الشک فی شمول دلیله لمثل
المقام، فلا وجه للتمسک بدلیله حینئذ للوجوب.