مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
تتمة کتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة فصل الخلل
٥ ص
(٣)
ختام فیه مسائل متفرقة
٥ ص
(٤)
(الأولی) إذا شک فی أنّ ما بیده ظهر أو عصر
٥ ص
(٥)
(الثانیة) إذا شک فی أنّ ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتیان المغرب بطل
٦ ص
(٦)
(الثالثة) إذا علم بعد الصّلاة أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین
٦ ص
(٧)
(الرابعة) إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا و شک فی أنّ شکه السابق- بین الاثنتین و الثلاث
٨ ص
(٨)
(الخامسة) إذا شک فی أنّ الرکعة التی بیده آخر الظهر
٨ ص
(٩)
(السادسة) إذا شک فی العشاء بین الثلاث و الأربع و تذکر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
٩ ص
(١٠)
(السابعة) إذا تذکر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعة قطعها و أتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتین
٩ ص
(١١)
(الثامنة) إذا صلّی صلاتین ثمَّ علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین
١١ ص
(١٢)
(التاسعة) إذا شک بین الاثنتین و الثلاث- أو غیره من الشکوک الصحیحة
١١ ص
(١٣)
(العاشرة) إذا شک فی أنّ الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنّه سلّم علی الثلاث و هذه أولی العشاء
١٢ ص
(١٤)
الحادیة عشر) إذا شک- و هو جالس بعد السجدتین- بین الاثنتین و الثلاث
١٣ ص
(١٥)
(الثانیة عشر) إذا شک فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی
١٤ ص
(١٦)
(الثالثة عشر) إذا کان قائما- و هو فی الرکعة الثانیة من الصلاة
١٦ ص
(١٧)
(الرابعة عشر) إذا علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه ترک سجدتین و لکن لم یدر أنّهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الإعادة
١٧ ص
(١٨)
(الخامسة عشر) إن علم- بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنّه إما ترک القراءة أو الرکوع
١٩ ص
(١٩)
(السادسة عشر) لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود
٢١ ص
(٢٠)
(السابعة عشر) إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهد و شک فی أنّه ترک السجدة أیضا أم لا
٢٢ ص
(٢١)
(الثامنة عشر) إذا علم إجمالا أنّه أتی بأحد الأمرین- من السجدة و التشهد
٢٣ ص
(٢٢)
(التاسعة عشر) إذا علم أنّه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة
٢٣ ص
(٢٣)
(العشرون) إذا علم أنّه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة
٢٤ ص
(٢٤)
(الحادیة و العشرون) إذا علم أنّه إما ترک جزءا مستحبّا کالقنوت مثلا- أو جزءا واجبا
٢٥ ص
(٢٥)
(الثانیة و العشرون) لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالا أنّه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکنا
٢٥ ص
(٢٦)
(الثالثة و العشرون) إذا تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة
٢٦ ص
(٢٧)
(الرابعة و العشرون) إذا صلّی الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة
٢٧ ص
(٢٨)
(الخامسة و العشرون) إذا صلّی المغرب و العشاء
٢٧ ص
(٢٩)
(السادسة و العشرون) إذا صلّی الظهرین و قبل أن یسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إما ترک رکعة من الظهر
٢٨ ص
(٣٠)
(السابعة و العشرون) لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات
٢٩ ص
(٣١)
(الثامنة و العشرون) إذا علم أنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات
٣٠ ص
(٣٢)
(التاسعة و العشرون) لو انعکس الفرض السابق
٣٠ ص
(٣٣)
(الثلاثون) إذا علم أنّه صلّی الظهرین تسع رکعات و لا یدری أنّه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر
٣٢ ص
(٣٤)
(الحادیة و الثلاثون) إذا علم أنّه صلّی العشاءین ثمان رکعات و لا یدری أنّه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما
٣٣ ص
(٣٥)
(الثانیة و الثلاثون) لو أتی بالمغرب ثمَّ نسی الإتیان بها
٣٣ ص
(٣٦)
(الثالثة و الثلاثون) إذا شک فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان بها
٣٣ ص
(٣٧)
(الرابعة و الثلاثون) لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسیّ و وجب علیه التدارک
٣٤ ص
(٣٨)
(الخامسة و الثلاثون) إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما یجب قضاؤه
٣٤ ص
(٣٩)
(السادسة و الثلاثون) إذا تیقن بعد السلام- قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا- نقصان الصلاة
٣٥ ص
(٤٠)
(السابعة و الثلاثون) لو تیقن بعد السلام قبل الإتیان بالمنافی نقصان رکعة ثمَّ شک فی أنّه أتی بها أم لا
٣٥ ص
(٤١)
(الثامنة و الثلاثون) إذا علم أنّ ما بیده رابعة و یأتی بها بهذا العنوان
٣٦ ص
(٤٢)
(التاسعة و الثلاثون) إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنّه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهدا
٣٦ ص
(٤٣)
(الأربعون) إذا شک بین الثلاث و الأربع مثلا فبنی علی الأربع
٣٧ ص
(٤٤)
(الحادیة و الأربعون) إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتی به نسیانا
٣٧ ص
(٤٥)
(الثانیة و الأربعون) إذا کان فی التشهد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شک فی السجدتین أیضا
٣٨ ص
(٤٦)
(الثالثة و الأربعون) إذا شک بین الثلاث و الأربع مثلا و علم أنّه علی فرض الثلاث
٣٩ ص
(٤٧)
(الرابعة و الأربعون) إذا تذکر بعد القیام أنّه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها
٤٠ ص
(٤٨)
(الخامسة و الأربعون) إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین و شک فی الأخری، فهل یجب علیه إتیانهما
٤٠ ص
(٤٩)
(السادسة و الأربعون) إذا شک بین الثلاث و الأربع
٤١ ص
(٥٠)
(الثامنة و الأربعون) لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی
٤٢ ص
(٥١)
(التاسعة و الأربعون) لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شک فی قراءة الحمد
٤٢ ص
(٥٢)
(الخمسون) إذا علم أنّه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة
٤٣ ص
(٥٣)
(الحادیة و الخمسون) لو علم أنّه إما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة
٤٣ ص
(٥٤)
(الثانیة و الخمسون) لو علم أنّه ترک سجدة أو تشهدا وجب الإتیان بقضائهما
٤٣ ص
(٥٥)
(الثالثة و الخمسون) إذا شک فی أنّه صلّی المغرب و العشاء أم لا
٤٣ ص
(٥٦)
(الرابعة و الخمسون) إذا صلّی الظهر و العصر، ثمَّ علم إجمالا أنّه شک فی إحداهما بین الاثنتین و الثلاث
٤٤ ص
(٥٧)
(الخامسة و الخمسون) إذا علم إجمالا أنّه إما زاد قراءة أو نقصها
٤٤ ص
(٥٨)
(السادسة و الخمسون) إذا شک فی أنّه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أو لا؟
٤٥ ص
(٥٩)
(السابعة و الخمسون) إذا توضأ و صلّی، ثمَّ علم أنّه إما ترک جزءا من وضوئه أو رکنا من صلاته
٤٥ ص
(٦٠)
(الثامنة و الخمسون) لو کان مشغولا بالتشهد، أو بعد الفراغ منه و شک فی أنّه صلّی رکعتین
٤٦ ص
(٦١)
(التاسعة و الخمسون) لو شک فی شیء و قد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله
٤٦ ص
(٦٢)
(الحادیة و الستون) لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن
٤٧ ص
(٦٣)
(الثانیة و الستون) لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا
٤٨ ص
(٦٤)
(الثالثة و الستون) إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسیّ
٤٨ ص
(٦٥)
(الرابعة و الستون) إذا شک فی أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث؟
٤٩ ص
(٦٦)
(الخامسة و الستون) إذا ترک جزءا من أجزاء الصلاة
٤٩ ص
(٦٧)
(فصل فی صلاة العیدین)
٥١ ص
(٦٨)
(مسألة 1) لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزی کل سورة
٦٣ ص
(٦٩)
(مسألة 2) یستحب فیها أمور
٦٤ ص
(٧٠)
(مسألة 3) یکره فیها أمور
٦٨ ص
(٧١)
(مسألة 4) الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة
٦٩ ص
(٧٢)
(مسألة 5) لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار و التکبیرات
٦٩ ص
(٧٣)
(مسألة 6) إذا شک فی التکبیرات و القنوتات بنی علی الأقل
٧٠ ص
(٧٤)
(مسألة 7) إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه و یأتی بالبقیة بعد ذلک
٧٠ ص
(٧٥)
(مسألة 8) لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته
٧٠ ص
(٧٦)
(مسألة 9) إذا أتی بموجب سجود السهو، فالأحوط إتیانه
٧١ ص
(٧٧)
(مسألة 10) لیس فی هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٧١ ص
(٧٨)
(مسألة 11) إذا اتفق العید و الجمعة
٧١ ص
(٧٩)
(فصل فی صلاة الجمعة)
٧٢ ص
(٨٠)
فصل فی کیفیتها و وقتها
٧٢ ص
(٨١)
(مسألة 1) الجمعة رکعتان
٧٢ ص
(٨٢)
(مسألة 2) یستحب فیها الجهر بالقراءة
٧٢ ص
(٨٣)
(مسألة 3) أول وقتها زوال الشمس
٧٢ ص
(٨٤)
(مسألة 4) تفوت الجمعة بفوات الوقت
٧٤ ص
(٨٥)
(مسألة 5) من وجبت علیه الجمعة عینا، فصلّی الظهر لا تجزی عنه
٧٤ ص
(٨٦)
(مسألة 6) إذا علم أنّ الوقت یسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتیان بها
٧٤ ص
(٨٧)
(مسألة 7) من لم یحضر الخطبة فی أول الصلاة و أدرک مع الإمام رکعة صحت جمعته
٧٤ ص
(٨٨)
(فصل فی شرائط وجوب الجمعة)
٧٦ ص
(٨٩)
(الأول) الإمام أو من نصبه الإمام
٧٦ ص
(٩٠)
(الثانی) العدد
٨١ ص
(٩١)
(مسألة 1) لو نقص العدد فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب
٨٢ ص
(٩٢)
(مسألة 2) لو دخلوا فی الصلاة و لو بالتکبیر وجب الإتمام
٨٢ ص
(٩٣)
(الثالث) الخطبتان
٨٢ ص
(٩٤)
(مسألة 3) الأحوط اعتبار العربیة فیهما مع الإمکان
٨٣ ص
(٩٥)
(مسألة 4) یجب تقدیمهما علی الصلاة
٨٣ ص
(٩٦)
(مسألة 5) یجب أن یکون الخطیب قائما حین إیراد الخطبة مع القدرة
٨٤ ص
(٩٧)
(مسألة 6) الأحوط اعتبار الطمأنینة فیهما
٨٤ ص
(٩٨)
(مسألة 7) یجب الفصل بینهما بجلسة خفیفة
٨٤ ص
(٩٩)
(مسألة 8) یجب إسماع العدد المعتبر
٨٥ ص
(١٠٠)
(مسألة 9) یجزی المسمّی فی کل ما یعتبر أن یقال فی الخطبة
٨٥ ص
(١٠١)
(مسألة 10) لا إشکال فی جواز الإتیان بالخطبتین بعد الزوال
٨٥ ص
(١٠٢)
(مسألة 11) یجب اتحاد الإمام و الخطیب مع الإمکان
٨٦ ص
(١٠٣)
(مسألة 12) یستحب أن یکون الخطیب فصیحا بلیغا مواظبا لمقتضی الحال من الزمان
٨٦ ص
(١٠٤)
(الرابع) الجماعة فلا تصح فرادی
٨٦ ص
(١٠٥)
(الخامس) أن لا یکون هناک جمعة أخری
٨٦ ص
(١٠٦)
(مسألة 13) تعتبر المسافة من نهایة الجماعة
٨٦ ص
(١٠٧)
(مسألة 14) إن سبقت إحداهما و لو بتکبیرة الإحرام بطلت المتأخرة
٨٧ ص
(١٠٨)
(فصل فی من تجب علیه الجمعة)
٨٨ ص
(١٠٩)
(مسألة 1) یشترط فی من تجب علیه شروط سبعة
٨٨ ص
(١١٠)
(مسألة 2) من سقطت عنه الجمعة ممن تقدم فی المسألة السابقة لو حضرها صحت منه
٨٩ ص
(١١١)
(مسألة 3) لو وجبت الجمعة و زالت الشمس یحرم تفویتها
٨٩ ص
(١١٢)
(مسألة 4) یشترط فی إمام الجمعة جمیع ما تقدم اعتباره فی إمام الجماعة
٩٠ ص
(١١٣)
(فصل فی صلاة الاستسقاء)
٩١ ص
(١١٤)
(مسألة 1) تستحب صلاة الاستسقاء عند الجدب
٩١ ص
(١١٥)
(مسألة 2) یسأل فی القنوتات الرحمة من اللّه تعالی
٩٢ ص
(١١٦)
(مسألة 3) یستحب فیها أمور
٩٢ ص
(١١٧)
(المسألة 4) إذا فرغ الإمام من الصلاة یستحب تحویل ردائه
٩٤ ص
(١١٨)
(فصل فی صلاة الاستخارة)
٩٧ ص
(١١٩)
(مسألة 1) الاستخارة هی الطلب من اللّه تعالی أن یوفقه و یرشده إلی خیر الأشیاء و أحسنها
٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 2) و هی رکعتان مثل صلاة الصبح، یصح الإتیان بها فی کل وقت
١٠٢ ص
(١٢١)
(مسألة 3) یجوز الاستنابة فی الاستخارة مطلقا
١٠٣ ص
(١٢٢)
(مسألة 4) یستحب أن یطلب العافیة فی الاستخارة مطلقا
١٠٤ ص
(١٢٣)
(مسألة 5) یستحب الإتیان بها مطلقا فی الأمکنة المتبرکة
١٠٤ ص
(١٢٤)
(مسألة 6) یکره العمل بلا استخارة
١٠٥ ص
(١٢٥)
(مسألة 7) لا بأس بتکرار الاستخارة فی شیء واحد و فی مجلس واحد
١٠٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 8) تستحب الاستخارة علی المباحات مطلقا
١٠٦ ص
(١٢٧)
(فصل فی صلاة لیلة الدفن)
١٠٨ ص
(١٢٨)
(مسألة 1) لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة
١٠٨ ص
(١٢٩)
(مسألة 2) لا بأس بإتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب
١٠٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 3) إذا صلّی و نسی آیة الکرسی- فی الرکعة الأولی أو القدر فی الثانیة
١١٠ ص
(١٣١)
(مسألة 4) إذا أخذ الأجرة لیصلّی، ثمَّ نسی فترکها فی تلک اللیلة یجب علیه ردها إلی المعطی
١١٠ ص
(١٣٢)
(مسألة 5) إذا لم یدفن المیت الا بعد مدة
١١٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 6) عن الکفعمی إنّه بعد أن ذکر فی کیفیة هذه الصلاة ما ذکر قال
١١١ ص
(١٣٤)
(مسألة 7) الظاهر جواز الإتیان بهذه الصلاة فی أیّ وقت کان من اللیل
١١١ ص
(١٣٥)
(فصل فی صلاة جعفر)
١١٢ ص
(١٣٦)
(مسألة 1) یجوز إتیان هذه الصلاة فی کل من الیوم و اللیلة
١١٣ ص
(١٣٧)
(مسألة 2) لا یتعیّن فیها سورة مخصوصة
١١٤ ص
(١٣٨)
(مسألة 3) یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلا
١١٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 4) یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداء و قضاء
١١٥ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) یستحب القنوت فیها فی الرکعة الثانیة
١١٥ ص
(١٤١)
(مسألة 6) لو سها عن بعض التسبیحات أو کلها فی محل
١١٦ ص
(١٤٢)
(مسألة 7) الأحوط عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع و السجود
١١٦ ص
(١٤٣)
(مسألة 8) یستحب أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات
١١٧ ص
(١٤٤)
(فصل فی صلاة الغفیلة)
١١٨ ص
(١٤٥)
(فصل فی صلاة أول الشهر)
١١٩ ص
(١٤٦)
(فصل فی صلاة الوصیة)
١٢٠ ص
(١٤٧)
(فصل فی صلاة یوم الغدیر)
١٢١ ص
(١٤٨)
(فصل فی صلاة قضاء الحاجات و کشف المهمات)
١٢٢ ص
(١٤٩)
(فصل الصلوات المستحبة کثیرة)
١٢٤ ص
(١٥٠)
منها نافلة اللیل
١٢٤ ص
(١٥١)
و منها الصلوات المستحبة فی أوقات مخصوصة
١٢٤ ص
(١٥٢)
و منها الصلوات التی لها أسباب
١٢٦ ص
(١٥٣)
و منها الصلوات المستحبة لغایات مخصوصة
١٢٦ ص
(١٥٤)
و منها الصلوات المعینة المخصوصة
١٢٦ ص
(١٥٥)
و منها النوافل المبتدئة
١٢٦ ص
(١٥٦)
(فصل فی کیفیة الصلوات المندوبة
١٢٧ ص
(١٥٧)
(مسألة 1) یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائما و رکعة جالسا
١٢٨ ص
(١٥٨)
(مسألة 2) یستحب إذا أتی بالنافلة جالسا أن یحسب کل رکعتین برکعة
١٢٨ ص
(١٥٩)
(مسألة 3) إذا صلی جالسا و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمها و رکع عن قیام یحسب له صلاة القائم
١٢٩ ص
(١٦٠)
(مسألة 4) لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته
١٢٩ ص
(١٦١)
(مسألة 5) إذا نذر النافلة مطلقا
١٣٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 6) النوافل کلها رکعتان
١٣٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 7) تختص النوافل بأحکام
١٣٠ ص
(١٦٤)
(فصل فی صلاة المسافر)
١٣٣ ص
(١٦٥)
فصل و أما شروط القصر فأمور
١٣٤ ص
(١٦٦)
(الأول) المسافة
١٣٤ ص
(١٦٧)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أمیال
١٤٤ ص
(١٦٨)
(مسألة 2) لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ- و لو یسیرا لا یجوز القصر
١٤٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 3) لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا
١٤٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 4) تثبت المسافة بالعلم
١٤٦ ص
(١٧١)
(مسألة 5) الأقوی عند الشک وجوب الاختبار
١٤٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 6) إذا تعارض البینتان فالأقوی سقوطهما و وجوب التمام
١٤٨ ص
(١٧٣)
(مسألة 7) إذا شک فی مقدار المسافة شرعا وجب علیه الاحتیاط بالجمع
١٤٨ ص
(١٧٤)
(مسألة 8) إذا کان شاکا فی المسافة و مع ذلک قصّر لم یجز
١٤٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 9) لو اعتقد کونه مسافة فقصّر
١٤٩ ص
(١٧٦)
(مسألة 10) لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم
١٤٩ ص
(١٧٧)
(مسألة 11) إذا قصد الصبیّ مسافة ثمَّ بلغ فی الأثناء
١٤٩ ص
(١٧٨)
(مسألة 12) لو تردد فی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا و جائیا مرّات
١٥٠ ص
(١٧٩)
(مسألة 13) لو کان للبلد طریقان
١٥١ ص
(١٨٠)
(مسألة 14) فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها للوصول إلی المقصد
١٥١ ص
(١٨١)
(مسألة 15) مبدأ حساب المسافة سور البلد
١٥٢ ص
(١٨٢)
الشرط الثانی قصد قطع المسافة
١٥٥ ص
(١٨٣)
(مسألة 16) مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر
١٥٦ ص
(١٨٤)
(مسألة 17) لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا
١٥٧ ص
(١٨٥)
(مسألة 18) إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقی علی التمام
١٥٨ ص
(١٨٦)
(مسألة 19) إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها
١٥٨ ص
(١٨٧)
(مسألة 20) إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک
١٥٩ ص
(١٨٨)
(مسألة 21) لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه
١٦٠ ص
(١٨٩)
(الثالث) استمرار قصد المسافة
١٦١ ص
(١٩٠)
(مسألة 22) یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص
١٦٣ ص
(١٩١)
(مسألة 23) لو تردد فی الأثناء ثمَّ عاد إلی الجزم
١٦٤ ص
(١٩٢)
(مسألة 24) ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته فی الوقت فضلا عن قضائه خارجه
١٦٦ ص
(١٩٣)
(الرابع) أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة
١٦٧ ص
(١٩٤)
(مسألة 25) لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة
١٦٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 26) لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن
١٧٠ ص
(١٩٦)
(الخامس) من الشروط أن لا یکون السفر حراما
١٧١ ص
(١٩٧)
(مسألة 27) إذا کان السفر مستلزما لترک واجب
١٧٤ ص
(١٩٨)
(مسألة 28) إذا کان السفر مباحا
١٧٥ ص
(١٩٩)
(مسألة 29) التابع للجائر إذا کان مجبورا أو مکرها علی ذلک
١٧٦ ص
(٢٠٠)
(مسألة 30) التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره
١٧٦ ص
(٢٠١)
(مسألة 31) إذا سافر للصید
١٧٧ ص
(٢٠٢)
(مسألة 32) الراجع من سفر المعصیة
١٧٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 33) إباحة السفر کما أنّها شرط فی الابتداء شرط فی الاستدامة أیضا
١٨٠ ص
(٢٠٤)
(مسألة 34) لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة
١٨٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 35) إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا
١٨٦ ص
(٢٠٦)
(مسألة 36) هل المدار فی الحلیة و الحرمة علی الواقع أو الاعتقاد
١٨٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 37) إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق
١٩٠ ص
(٢٠٨)
(مسألة 38) السفر بقصد مجرد التنزه
١٩١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 39) إذا نذر أن یتمّ الصلاة فی یوم معیّن
١٩١ ص
(٢١٠)
(مسألة 40) إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی الجادة
١٩٢ ص
(٢١١)
(مسألة 41) إذا قصد مکانا لغایة محرّمة
١٩٣ ص
(٢١٢)
(مسألة 42) إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم
١٩٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 43) إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة
١٩٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 44) یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی
١٩٦ ص
(٢١٥)
(السادس) من الشرائط أن لا یکون ممن بیته معه
١٩٦ ص
(٢١٦)
(السابع) أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
١٩٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 45) إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر سفرا لیس من عمله
٢٠٤ ص
(٢١٨)
(مسألة 46) الظاهر وجوب القصر علی (الحملداریة) الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج
٢٠٦ ص
(٢١٩)
(مسألة 47) من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس
٢٠٧ ص
(٢٢٠)
(مسألة 48) من کان التردد إلی ما دون المسافة عملا له
٢٠٧ ص
(٢٢١)
(مسألة 49) یعتبر فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام
٢٠٨ ص
(٢٢٢)
(مسألة 50) إذا لم یکن شغله و عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام
٢١٢ ص
(٢٢٣)
(مسألة 51) لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر
٢١٢ ص
(٢٢٤)
(مسألة 52) السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم
٢١٣ ص
(٢٢٥)
(مسألة 53) الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یتم
٢١٣ ص
(٢٢٦)
(مسألة 54) التاجر الذی یدور فی تجارته یتم
٢١٣ ص
(٢٢٧)
(مسألة 55) من سافر معرضا عن وطنه
٢١٤ ص
(٢٢٨)
(مسألة 56) من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقرا
٢١٤ ص
(٢٢٩)
(مسألة 57) إذا شک فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیّام
٢١٤ ص
(٢٣٠)
(الثامن) الوصول إلی حدّ الترخص
٢١٤ ص
(٢٣١)
(مسألة 58) المناط فی خفاء الجدران جدران البیوت
٢١٩ ص
(٢٣٢)
(مسألة 59) إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدّر کونه فی الموضع المستوی
٢٢٠ ص
(٢٣٣)
(مسألة 60) إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر
٢٢٠ ص
(٢٣٤)
(مسألة 61) الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیز فصوله
٢٢١ ص
(٢٣٥)
(مسألة 62) الظاهر عدم اعتبار کون المناط الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة و المتوسطة
٢٢١ ص
(٢٣٦)
(مسألة 63) یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد
٢٢٢ ص
(٢٣٧)
(مسألة 64) المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط
٢٢٢ ص
(٢٣٨)
(مسألة 65) الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن
٢٢٢ ص
(٢٣٩)
(مسألة 66) إذا شک فی البلوغ إلی حدّ الترخص
٢٢٤ ص
(٢٤٠)
(مسألة 67) إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حدّ الترخص بنیة التمام ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه
٢٢٤ ص
(٢٤١)
(مسألة 68) إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلّی قصرا ثمَّ بان أنّه لم یصل إلیه
٢٢٦ ص
(٢٤٢)
(مسألة 69) إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخص ثمَّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه
٢٢٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 70) فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخص فی تمام الدور أو بعضه
٢٢٨ ص
(٢٤٤)
«فصل فی قواطع السفر»
٢٢٩ ص
(٢٤٥)
(أحدها) الوطن
٢٢٩ ص
(٢٤٦)
(مسألة 1) إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد
٢٣٥ ص
(٢٤٧)
(مسألة 2) قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعیّ، و أنّه منحصر فی العرفیّ
٢٣٧ ص
(٢٤٨)
(مسألة 3) لا یبعد أن یکون الولد تابعا لأبویه أو أحدهما فی الوطن
٢٣٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 4) یزول حکم الوطنیة بالإعراض و الخروج و إن لم یتخذ بعد وطنا آخر
٢٣٨ ص
(٢٥٠)
(مسألة 5) لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه
٢٣٩ ص
(٢٥١)
(مسألة 6) إذا تردد بعد العزم علی التوطن أبدا
٢٣٩ ص
(٢٥٢)
(مسألة 7) ظاهر کلمات العلماء- رضوان اللّه علیهم- اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفیّ
٢٤٠ ص
(٢٥٣)
(الثانی) من قواطع السفر العزم علی إقامة عشرة أیام
٢٤١ ص
(٢٥٤)
(مسألة 8) لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج من خطة سور البلد علی الأصح
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 9) إذا کان محل الإقامة بریّة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام
٢٤٩ ص
(٢٥٦)
(مسألة 10) إذا علق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی
٢٥٠ ص
(٢٥٧)
(مسألة 11) المجبور علی الإقامة عشرا
٢٥٠ ص
(٢٥٨)
(مسألة 12) لا تصح نیة الإقامة فی بیوت الأعراب
٢٥٠ ص
(٢٥٩)
(مسألة 13) الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السید
٢٥١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 14) إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلا و کان عشرة کفی
٢٥٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 15) إذا عزم علی إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده
٢٥٣ ص
(٢٦٢)
(مسألة 16) إذا صلّی المقیم رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة
٢٥٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 17) لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا بالصلاة
٢٥٧ ص
(٢٦٤)
(مسألة 18) إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت
٢٥٨ ص
(٢٦٥)
(مسألة 19) العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حینه
٢٥٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 20) لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها
٢٥٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 21) إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
٢٦٠ ص
(٢٦٨)
(مسألة 22) إذا تمت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة
٢٦٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 23) کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماما
٢٦٠ ص
(٢٧٠)
(مسألة 24) إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة
٢٦١ ص
(٢٧١)
(الأولی) أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة
٢٦١ ص
(٢٧٢)
(الثانیة) أن یکون عازما علی عدم العود إلی محل الإقامة
٢٦١ ص
(٢٧٣)
(الثالثة) أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة
٢٦٢ ص
(٢٧٤)
(الرابعة) أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث إنّه محل إقامته
٢٦٣ ص
(٢٧٥)
(الخامسة) أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة
٢٦٤ ص
(٢٧٦)
(السادسة) أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
٢٦٤ ص
(٢٧٧)
(السابعة) أن یکون مترددا فی العود و عدمه
٢٦٤ ص
(٢٧٨)
(مسألة 25) إذا بدا للمقیم السفر، ثمَّ بدا له العود إلی محل الإقامة و البقاء عشرة أیام
٢٦٥ ص
(٢٧٩)
(مسألة 26) لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها و أجزأت
٢٦٦ ص
(٢٨٠)
(مسألة 27) لا فرق فی إیجاب الإقامة- لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة- بین أن تکون محللة، أو محرّمة
٢٦٧ ص
(٢٨١)
(مسألة 28) إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
٢٦٧ ص
(٢٨٢)
(مسألة 29) إذا بقی من الوقت أربع رکعات
٢٦٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 30) إذا نوی الإقامة ثمَّ عدل عنها
٢٦٨ ص
(٢٨٤)
(مسألة 31) إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات و العدول عن الإقامة
٢٦٨ ص
(٢٨٥)
(مسألة 32) إذا صلّی تماما ثمَّ عدل، و لکن تبیّن بطلان صلاته
٢٧٠ ص
(٢٨٦)
(مسألة 33) إذا نوی الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
٢٧٠ ص
(٢٨٧)
(مسألة 34) إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب
٢٧١ ص
(٢٨٨)
(مسألة 35) إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبیّن أنّهم لم یقصدوا
٢٧٢ ص
(٢٨٩)
(الثالث) من القواطع التردد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوما
٢٧٣ ص
(٢٩٠)
(مسألة 36) یلحق بالتردد ما إذا عزم علی الخروج
٢٧٤ ص
(٢٩١)
(مسألة 37) فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصا بثلاثین یوما
٢٧٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 38) یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده فی أثناء الیوم
٢٧٦ ص
(٢٩٣)
(مسألة 39) لا فرق فی مکان التردد بین أن یکون بلدا أو قریة
٢٧٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 40) یشترط اتحاد مکان التردد
٢٧٦ ص
(٢٩٥)
(مسألة 41) حکم المتردد بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة
٢٧٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 42) إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوما
٢٧٧ ص
(٢٩٧)
(مسألة 43) المتردد ثلاثین إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا یقصر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخص
٢٧٨ ص
(٢٩٨)
«فصل فی أحکام صلاة المسافر»
٢٧٩ ص
(٢٩٩)
(مسألة 1) إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر
٢٨٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 2) لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر
٢٨٢ ص
(٣٠١)
(مسألة 3) لو صلّی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما
٢٨٢ ص
(٣٠٢)
(مسألة 4) حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم و العمد
٢٨٧ ص
(٣٠٣)
(مسألة 5) إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد
٢٨٨ ص
(٣٠٤)
(مسألة 6) إذا کان جاهلا بأصل الحکم، و لکن لم یصلّ فی الوقت
٢٨٩ ص
(٣٠٥)
(مسألة 7) إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة
٢٨٩ ص
(٣٠٦)
(مسألة 8) لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد
٢٩٢ ص
(٣٠٧)
(مسألة 9) إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة و لم یصلّ
٢٩٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 10) إذا فاتت منه الصلاة، و کان فی أول الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا أو بالعکس
٢٩٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 11) الأقوی کون المسافر مخیّرا بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة
٢٩٨ ص
(٣١٠)
(مسألة 12) إذا کان بعض بدن المصلّی داخلا فی أماکن التخییر و بعضه خارجا، لا یجوز له التمام
٣٠٦ ص
(٣١١)
(مسألة 13) لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور
٣٠٦ ص
(٣١٢)
(مسألة 14) التخییر فی هذه الأماکن استمراری
٣٠٧ ص
(٣١٣)
(مسألة 15) یستحب أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرّة
٣٠٧ ص
(٣١٤)
«فصل فی صلاة الخوف و المطاردة»
٣٠٩ ص
(٣١٥)
(مسألة 1) صلاة الخوف مقصورة
٣٠٩ ص
(٣١٦)
(مسألة 2) المراد بالخوف خصوص الخوف الذی یکون مقتضیا لتخفیف الصلاة
٣١٠ ص
(٣١٧)
(مسألة 3) یستحب فیها الجماعة و لها کیفیات ثلاثة یتخیّرون فی اختیار أیّتها شاءوا
٣١١ ص
(٣١٨)
(مسألة 4) لا سهو للإمام مع حفظ المأموم و بالعکس
٣١٥ ص
(٣١٩)
(مسألة 5) صلاة المطاردة
٣١٥ ص
(٣٢٠)
(مسألة 6) إذا شرع فی صلاة اضطراریة، و فی الأثناء تمکن من الاختیاریة
٣١٧ ص
(٣٢١)
(مسألة 7) إذا رأی سوادا فظنّه العدوّ و خاف و قصّر
٣١٧ ص
(٣٢٢)
(مسألة 8) جمیع أسباب الخوف معها القصر، و الانتقال إلی المراتب الممکنة
٣١٨ ص
(٣٢٣)
(مسألة 9) الأحوط فی صلاة الخوف، و المطاردة الاقتصار علی ضیق الوقت
٣١٨ ص
(٣٢٤)
(مسألة 10) الموتحل، و الغریق فی الخوف و السفر یقصران الکمیة و الکیفیة
٣١٨ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨ - (الثانیة و الأربعون) إذا کان فی التشهد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شک فی السجدتین أیضا


و الإعادة {٦٨}. [ (الثانیة و الأربعون): إذا کان فی التشهد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شک فی السجدتین أیضا]

(الثانیة و الأربعون): إذا کان فی التشهد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شک فی السجدتین أیضا ففی بطلان الصلاة- من حیث إنّه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنّه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع- أو عدمه- إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة، و إما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر، و مجرد الحکم بالمضیّ لا یثبت الإتیان وجهان و الأوجه الثانی {٦٩}.
و یحتمل الفرق بین سبق تذکر النسیان و بین سبق الشک فی السجدتین، و الأحوط العود إلی التدارک، ثمَّ الإتیان بالسجدتین و إتمام
_____________________________
{٦٨} و الأوجه هو البطلان، لأنّ مقتضی اعتبار قاعدة التجاوز شرعا هو صحة الصلاة و الحکم بإتیان المشکوک فیکون الرکن المأتیّ به من زیادة الرکن فی الصلاة سهوا، و هو مما أجمعوا علی بطلانه. و توهم أنّ المنساق من دلیل مثل قاعدة التجاوز مجرّد عدم الاعتناء بالشک لا البناء علی وجوده خلاف أصالة عدم السهو و الغفلة التی هی المدار فی عدم الاعتناء بالشک عند التجاوز فی الواقع فیکون مفاد جمیع تلک القواعد الامتنانیة هو الحکم بالوقوع و ترتیب آثاره.
{٦٩} مقتضی أصالة عدم الإتیان بالسجدتین، و أصالة بقاء محلهما هو الرجوع و الإتیان بالرکوع ثمَّ الإتیان بهما و إتمام الصلاة و لا موجب لإعادتها، و لا مجری لقاعدة التجاوز فی المقام أصلا، للعلم ببقاء الأمر بالسجدتین، إما لعدم الإتیان بهما أو لإتیانهما غیر مترتبة علی الرکوع، و مع هذا العلم کیف یصح التعبد بالإتیان للقاعدة.
و أما قوله (قدس سره): و یحتمل الفرق. فهو ضعیف، لأنّ السبق الموضوعیّ لا یوجب تقدم إحدی القاعدتین علی الأخری، بل تجریان فی عرض واحد، تقارن موضوعهما أو تلاحق. فالاحتمال موهون، و القاعدة ساقطة و أصالة عدم الإتیان محکمة فیرجع و یتم من دون موجب للإعادة، و إن کانت أحوط.