مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤ - (الخامسة و الثلاثون) إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما یجب قضاؤه
فی التشهد ثمَّ دخل فیه نسیانا و هکذا {٥٩}. [ (الرابعة و الثلاثون): لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسیّ و وجب علیه التدارک]
(الرابعة و الثلاثون): لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسیّ و وجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثمَّ انقلب علمه بالنسیان شکا {٦٠} یمکن إجراء قاعدة الشک بعد تجاوز المحل و الحکم بالصحة- إن کان ذلک الشیء رکنا- و الحکم بعدم وجوب القضاء و سجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکن الأحوط- مع الإتمام- إعادة الصلاة- إذا کان رکنا- و القضاء و سجدتا السهو فی مثل السجدة و التشهد و سجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.
[ (الخامسة و الثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما یجب قضاؤه](الخامسة و الثلاثون): إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما یجب قضاؤه
أو ترک ما یوجب سجود السهو- فی أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشک فی
الأثناء- أو بعد الصلاة قبل الإتیان به- سقط وجوبه.
و کذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثمَّ زال اعتقاده {٦١}.
_____________________________
{٥٩}
و الوجدان یشهد ببقاء الشک أیضا، و قد تنجز وجوب الإتیان بالمشکوک فی
المحل الشکی فیکون من نسیان الجزء بحسب التکلیف الظاهری و یجب الإتیان به، و
هذه المسألة نظیر ما یأتی فی المسألة التاسعة و الثلاثین.
{٦٠} إن کان
حدوث العلم بالنسیان بعد التجاوز عن المحل تجری قاعدة التجاوز، لوجود
المقتضی- و هو الشک- و فقد المانع، لأنّ العلم الحادث الزائل لا أثر له و
یکفی فیه مجرّد الدخول فی الغیر، سواء کان رکنا أو لا و إن حصل العلم
بالنسیان قبل التجاوز عن المحل الشکی بحیث لو کان الحاصل شکا وجب الإتیان
به أیضا، فلا وجه لجریان قاعدة التجاوز حینئذ، و تکون هذه المسألة کالمسألة
السابقة فی بقاء التکلیف الظاهری و لزوم العمل به.
{٦١} لأنّ ما هو
موضوع الأثر من القضاء أو سجدتی السهو أو الإعادة هو الاعتقاد الثابت
المستقر لا الحادث الزائل علی ما هو المتفاهم من الأدلة عرفا هنا و فی جمیع
موضوعات الأحکام.