مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٦ - (مسألة ٢٦) لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها و أجزأت
الخروج- بعد التجاوز عن حد الترخص- إلی حال العزم علی العود و یتم عند العزم علیه {١٠١}، و لا یجب علیه قضاء ما صلّی قصرا {١٠٢}.
و أما إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة، بقی علی القصر حتّی فی محل الإقامة، لأنّ المفروض الإعراض عنه. و کذا لو ردته الریح، أو رجع لقضاء حاجة، کما مرّ سابقا {١٠٣}. [ (مسألة ٢٦): لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی أثنائها أتمّها و أجزأت]
(مسألة ٢٦): لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، ثمَّ بدا له الإقامة فی
أثنائها أتمّها و أجزأت {١٠٤}. و لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیة
التمام، فبدا له السفر، فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمّها قصرا و
اجتزأ بها {١٠٥} و إن کان بعده بطلت و رجع إلی
_____________________________
{١٠١} لما تقدم فی الشرط الثالث من اعتبار استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل الأربعة أو تردد أتم.
{١٠٢} لما تقدم فی المسألة الرابعة و العشرین من الفصل السابق، فراجعها فإنّها متحدة مع المقام.
{١٠٣} فی المسألة التاسعة و الستین من الفصل السابق.
{١٠٤}
للإجماع، و إطلاق أدلة الإتمام علی المقیم، و خصوص صحیح ابن یقطین عن أبی
الحسن علیه السّلام: «عن الرجل یخرج فی السفر، ثمَّ یبدو له فی الإقامة، و
هو فی الصلاة. قال علیه السّلام: یتم إذا بدت له الإقامة» [١] و نحوه غیره.
و قد تقدم فی المسألة الثالثة من فصل النیة: أنّه لا یعتبر قصد القصر و
التمام، بل کلما صح انطباق القصر علیه یکون قصرا، و کلما صح انطباق التمام
علیه یکون تماما، و تقدم فی المسألة الخامسة و العشرین من فصل الشک ما
یرتبط بالمقام.
{١٠٥} لتبدل الحکم بتبدل الموضوع، و صحة انطباق القصر علیها فیصح
[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب صلاة المسافر حدیث: ١.